. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
4 - وصحيح ابن البختري أو حسنه عن أبي عبداللَّه وأبي الحسن عليهما السلام : في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ جميعاً بكلام واحد ، فقال عليه السلام : « عليه عشر كفّارات » « 1 » .
5 - وخبر ابن أبي يعفور : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : « هي مثل ظهار الحرّة » « 2 » .
6 - وصحيح ابن أبي نصر المروي عن قرب الإسناد عن الرضا عليه السلام : سألته عن الرجل يظاهر من أمته ، فقال : كان جعفر عليه السلام يقول : « يقع على الحرّة والأمة الظهار » « 3 » .
7 - وعن المبسوط « روى أصحابنا أنّ الظهار يقع بالأمة والمدبّرة وامّ الولد » « 4 » .
خلافاً للمحكي عن بني أبي عقيل وحمزة والبرّاج وإدريس والمفيد وأبي الصلاح وسلّار « 5 » :
1 - للأصل المقطوع بما عرفت [ من الأحاديث ] .
2 - والمرسل « 6 » الذي قد عرفت الحال فيه آنفاً .
3 - وخبر حمزة بن حمران : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه ، قال : « يأتيها وليس عليه شيء » « 7 » القاصر عن معارضة ما تقدّم [ من الروايات ] بضعف السند ، والموافقة للعامة وباحتماله الإخلال بالشرائط ، كما عن الشيخ ، قال : « لأنّ حمزة بن حمران روى [ عنه ] هذه الرواية في كتاب البزوفري أنّه يقول ذلك لجاريته يريد إرضاء زوجته ، لا لإرادة الظهار الحقيقي » « 8 » . قلت : قد يؤيّده ما سمعته سابقاً من خبري حمزة بن حمران « 9 » وإن كان يمكن أن يكون ذلك خبراً آخر له .
4 - ولأنّ الظهار كان في الجاهلية طلاقاً ، ومن المعلوم أنّ الطلاق لا يقع بها [ / بالأمة ] الذي هو كما ترى . خصوصاً بعد ما نقل أنّهم كانوا يظاهرون من الأمة أيضاً ، ويعزل سيّدها فراشها ، بل نقل وقوع الطلاق عليها في الجاهلية . هذا وفي المسالك :
« واعلم أنّه على القول بوقوعه بها يأتي فيها الخلاف السابق في اشتراط الدخول وعدمه لتناول الروايات « 10 » الدالّة عليه لها ، كما تناولت الحرّة ، وتوهم اختصاص ذلك الخلاف بالحرّة ضعيف جدّاً بل باطل » « 11 » . قلت : لا ريب في اختصاص تلك الأدلّة في الزوجة دون الأمة المملوكة . نعم قد يقال : بظهور هذه الأدلّة في مساواتها للحرّة ، وأنّها ملحقة بها في ذلك ، وقد عرفت اعتبار الدخول في الحرّة فيعتبر فيها .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 21 ، ح 67 . وفي الوسائل 22 : 321 ، ب 11 من الظهار ، ح 3 . والكافي 6 : 157 ، ح 16 ، وفيه : « أو أبي الحسن » .
( 2 ) الوسائل 22 : 322 ، ب 11 من الظهار ، ح 4 .
( 3 ) قرب الإسناد : 363 ، ح 1299 . الوسائل 22 : 322 ، ب 11 من الظهار ، ح 7 .
( 4 ) المبسوط 5 : 148 .
( 5 ) كذا في النسخ ، ولكن المنقول عن الأوّلين الوقوع ، انظر المختلف ( 7 : 420 ) . الوسيلة : 335 . المهذب 2 : 298 . السرائر 2 : 709 - 710 . المقنعة : 524 . الكافي : 304 . المراسم : 160 .
( 6 ) الوسائل 22 : 308 ، ب 2 من الظهار ، ح 3 .
( 7 ) الوسائل 22 : 322 ، ب 11 من الظهار ، ح 6 .
( 8 ) الاستبصار 3 : 265 ، ذيل الحديث 948 .
( 9 ) الوسائل 22 : 312 ، 314 ، ب 6 من الظهار ، ح 3 ، 9 .
( 10 ) انظر الوسائل 22 : 316 ، ب 8 من الظهار .
( 11 ) المسالك 9 : 498 .