تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( وقيل ) [ 1 ] : ( يقع ) [ 2 ] ( وهو نادر ) [ 3 ] . ( وهل يقع في إضرار ؟ قيل ) [ 4 ] : ( لا ) يقع [ 5 ] ( وفيه إشكال ، منشؤه التمسك بالعموم ) [ وقاعدة لا ضرر ] [ 6 ] . اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ مبنى مشروعيّة الظهار على الضرار . ( و ) كيف كان ف ( - في وقوعه موقوفاً على الشرط تردّد ) وخلاف . ( أظهره الجواز ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخ في محكي المبسوط « 1 » . [ 2 ] للعمومات المعلوم عدم شمولها للمفروض الذي ذكرناه فإنّ مرجعه حينئذٍ إلى عدم الإنشاء . قيل : ولفحوى وقوعه معلّقاً على شرط ، بل لعلّه أولى « 2 » . وفيه : ما لا يخفى بناءً على كون المراد بالمعلّق الخارج بقيد « التنجيز » : الذي إنشاؤه معلّق لا المعلّق أثره أو متعلّقه على أمر محقّق كانقضاء الشهر ودخول الجمعة ، كما توهّمه غير واحد فاستدلّ بالدليل المزبور . ولا ريب في أنّه متّجه ، إذ احتمال جواز المحتمل دون المتيقّن كما ترى . بل الأدلّة لا تساعد عليه ؛ إذ لا تعرّض فيها لكون المعلّق عليه معلوم الوقوع لدى المعلِّق أو لا . ولعلّه لذا قال المصنّف مشيراً إلى القول المزبور الذي مقتضاه جواز التعليق في نفس الإنشاء [ وهو نادر ] . [ 3 ] إذ لم نعرف من وافقه عليه ، بل لعلّه لا قائل به بالمعنى المزبور [ أيالتعليق في الإنشاء ] ، فتخرج المسألة عن الخلاف بعد حمل كلام القائل على إرادة تعليق الأثر والمتعلّق . [ 4 ] كما عن النهاية والوسيلة « 3 » : [ 5 ] لقول الباقر عليه السلام في حسن حمران : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار » « 4 » . [ 6 ] والإطلاق كتاباً « 5 » وسنّة « 6 » ، بل لعلّ ظاهر الأكثر الوقوع ؛ لعدم ذكر ذلك في شرائطه ، فلا يقوى حينئذٍ الخبر المزبور على التخصيص والتقييد . ولكن لا يخفى عليك إمكان منع ذلك بعد قبول الخبر للحجّية ، خصوصاً بعد حكاية الشهرة - كما عن الكفاية « 7 » - على مضمونه . وإمكان تأييده بقاعدة : « لا ضرر ولا ضرار » . [ 7 ] وفاقاً للمحكي عن الصدوق والشيخ وابن حمزة « 8 » ، بل وأكثر المتأخّرين « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 150 . ( 2 ) نقله في كشف اللثام « 8 : 243 » بلفظ : وربما قيل . ( 3 ) حكا عنهما في كشف اللثام 8 : 243 . انظر النهاية : 526 . الوسيلة : 334 . ( 4 ) الوسائل 22 : 315 ، ب 7 من الظهار ، ح 2 . ( 5 ) المجادلة : 2 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 303 ، ب 1 من الظهار . ( 7 ) الكفاية 2 : 395 . ( 8 ) المقنع : 352 . النهاية : 525 . الوسيلة : 334 . ( 9 ) حكاه في المسالك 9 : 478 .