( وكذا لو قالت هي : أنت عليَّ كظهر أبي أو امّي ) [ 1 ] .
( ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر ) على نحو الطلاق [ 2 ] .
( ولو جعله يميناً ) جزاءً على فعل أو ترك قصداً للزجر عنه أو البعث على فعل ، سواء تعلّق به أو بها ، كقوله :
إن كلّمت فلاناً أو إن تركت الصلاة فأنت عليَّ كظهر امّي ( لم يقع ) [ 3 ] . ( ولا يقع ) إنشاؤه ( إلّامنجّزاً ، فلو علّقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة ) أو نحوهما من التعليق على الوقت ( لم يقع على ) القول ( الأظهر ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّ الظهار من أحكام الرجال كالطلاق إجماعاً .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه نصّاً « 1 » وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه .
نعم في المسالك : « وأمّا اشتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلّامن عموم « 2 » اشتراط العدالة في الشاهدين ، وفى إثبات الحكم هنا بمثل ذلك ما لا يخفى من الإشكال ، وقد تقدّم في الطلاق رواية « 3 » بالاجتزاء فيهما بالإسلام كما أطلق هنا » « 4 » . وقد عرفت البحث معه هناك .
[ 3 ] بلا خلاف أجده فيه ، فإنّه لا يمين بغير اللَّه . ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة السابق : « لا يكون الظهار في يمين » « 5 » .
وفي حسن حمران : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب » « 6 » ، ولا يقاس جوازه [ / جواز الظهار ] على جوازه [ / جواز اليمين ] معلّقاً بناءً عليه ؛ لحرمة القياس عندنا .
واتّحاده في الصورة مع مفارقته له في المعنى والقصد - لأنّ المراد من الشرط مجرّد التعليق ، وفي اليمين الزجر والبعث - لا يقتضي جوازه ، خصوصاً بعد ما سمعت من النصّ والفتوى ، واللَّه العالم .
[ 4 ] بل الأشهر ، بل المشهور ، بل لا ينبغي الخلاف فيه ؛ لمنافاة ذلك للإيقاع ، بخلاف التعليق على الشرط الذي هو - مع أنّك ستسمع النصّ « 7 » فيه - غير منافٍ لنفس الإنشاء .
ضرورة رجوعه إلى تأخير مقتضاه وإلى متعلّق الإنشاء نحو التعليق في « أكرم زيداً غداً » وفي النذر ونحوهما ممّا كان التعليق فيه لمتعلّق الإنشاء لا له نفسه . فإنّه غير متصوّر التحقّق فضلًا عن صحّته وفساده . بخلاف تعليق الآثار ومتعلّق الإنشاء ، فإنّه متصوّر وصحيح مع فرض الدليل عليه بالخصوص .
بل ربّما اكتفى بعضهم في مشروعيّته بالعمومات وإن كان فيه أنّه منافٍ لما دلّ على تسبيبه لمسبّبه بمجرّد وقوعه وحصوله .
ومن هنا كان من المسلّم عند الأصحاب عدم جواز التعليق المزبور في كلّ عقد أو إيقاع إلّاما خرج بالدليل ، من غير فرق بين الوصف والشرط .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 22 : 307 ، ب 2 من الظهار .
( 2 ) انظر الوسائل 27 : 391 ، ب 41 من الشهادات .
( 3 ) الوسائل 22 : 26 ، ب 10 من مقدّمات الطلاق ، ح 4 .
( 4 ) المسالك 9 : 475 .
( 5 ) الوسائل 22 : 310 ، ب 4 من الظهار ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 22 : 315 ، ب 7 من الظهار ، ح 2 .
( 7 ) انظر الوسائل 22 : 332 ، ب 16 من الظهار .