ولادتها ، ( ولو أولدها ) ولداً ( حرّاً ) تابعاً له لشبهة أو لعدم ا شتراط الرقّية أو لغير ذلك ( ثمّ ملكها قال الشيخ : ) [ 1 ] ( تصير امّ ولده ) على الأقوى [ 2 ] .
[ والصحيح خلاف ذلك ] ( و ) [ ذلك في ] خصوص ما ( في رواية ابن مارد ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [ 3 ] من أنّها ( لا تصير امّ ولد ) ل ( - ه ) [ 4 ] ، بل [ الظاهر ] [ 5 ] [ ذلك ] مع حرّية الولد فضلًا عن رقبته .
نعم لا فرق في صيرورة أمته التي علقت منه امّ ولد بين كونه على وجه محلّل أو محرّم بحيض أو نفاس أو إحرام أو ظهار أو نحو ذلك [ 6 ] . [ ولو وطأ امّه أو أخته أو بنته من الرضاع فحملن عنه فهل تصير امّ ولد ؟ المختار عدم صيرورتها أم ولد بذلك ] .
شرح
[ 1 ] [ قاله ] في المبسوط « 1 » .
[ 2 ] بل في الخلاف صيرورتها . امّ ولد في الاوّل [ أي الشبهة ] إذا ملكها وملك ولدها بعد ذلك « 2 » ، بل لعله ظاهر ابن حمزة ايضاً « 3 » ، للصدق إلإّ أنّ المشهور بينهم شهرة عظيمة خلاف ذلك ؛ للأصل بعد انسياق غير الفرض من إلاطلاق الذي لا عموم فيه ولم يسق لبيان الموضوع .
[ 3 ] المنجبرة بما سمعت .
[ 4 ] قال : في رجل يتزوّج أمة فتلد منه أولاداً ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللَّه لم تلد منه شيئاً بعدما ملكها ثمّ يبدو له في بيعها ، قال : « هي أمته إن شاء باع مالم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق » « 4 » .
[ 5 ] [ كما هو ] ظاهرها .
[ 6 ] بل في القواعد : « لو زوّج أمته ثم وطأها فعل محرّماً فإن علقت منه فالولد حرّ ويثبت للُامّ حكم الاستيلاد » بل فيها أيضاً « لو ملك امّه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصحّ ، وقيل : لاينعتقن فلو وطأ إحداهن فعل حراماً ، ويثبت لهنّ حكم الاستيلاد » « 5 » ونحوه عن المبسوط « 6 » . ولعلّه لصدق امّ الولد وإن كان لا يخلو من نظر أو منع مع العلم بالتحريم لنفي الولد عنه شرعاً ولثبوت الحدّ عليه . ومن هنا مال في الدروس إلى العدم « 7 » ، بل عنه وعن غيره القطع بالعدم .
وربما يشهد له [ / العدم ] - مضافاً إلى ما ذكرنا - ما سمعته من خبر ابن مارد ؛ ضرورة عدم صدق « حدوث الحمل عنده » على المزّوجة .
بل قد يقال : إنّ المستفاد من الأدلّة أن يملك وطئها وإن حرم عليه بالعارض لحيض أو نفاس بخلاف المزوّجة والبنت والأخت ، فإنه لا يملك وطئهن وإن ملكهنّ حتى الأولى التي ملك بضعها غيره بالعقد .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 186 .
( 2 ) الخلاف 6 : 426 .
( 3 ) انظر الوسيلة : 308 ، 342 ، 343 .
( 4 ) الوسائل 23 : 172 ، ب 4 من الاستيلاد ، ح 1 .
( 5 ) القواعد 3 : 257 - 258 .
( 6 ) المبسوط 6 : 189 - 190 .
( 7 ) انظر الدروس 2 : 221 - 222 .