[ الأحكام المتعلّقة بأم الولد ] :
الأمر ( الثاني : في الأحكام المتعلّقة بامّ الولد ، وفيه مسائل ) :
[ مملوكة أم الولد ما دام مولاه حياً ] :
( الأولى : امّ الولد مملوكة ) ما دام مولاها حياً [ 1 ] .
فيجوز له التصرّف بها بغير النقل كالوطء والإجارة وغيرهما [ 2 ] .
بل ( لا تتحرّر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها ) إن كان له نصيب ، وإلّا - كما لو كان غير وارث لمانع من الموانع - بقيت على الملك [ 3 ] . فلا تعتق من أصل التركة ولا من مال ولدها غير نصيبه من التركة [ 4 ] [ وهل يجوز بيعها إذا مات مولاها والدين يستغرق تركته ؟ الظاهر جواز بيعها وعدم انعتاقها حينئذٍ ] .
( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 5 ] ملك السيّد لها .
( لكن ) هي وإن كانت كذلك ( لا يجوز ل ) - ه أي ( المولى بيعها ما دام ولدها حيّاً إلّافي ثمن رقبتها إذا كان ديناً على المولى ولا وجه لأدائه إلّامنها ) . وكذا يجوز للوارث بيعها فيه على الوجه المزبور ، وأمّا في غيره من الديون بل وغير الديون من المواضع المخصوصة فقد أشبعنا الكلام فيها في البيع بل أشبعنا الكلام في جملة من أحكامها فيه وفي غيره من الكتب السابقة ، فلا وجه لإعادته .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 2 ] وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن امّ الولد ؟ فقال : « أمة » « 1 » . وفي خبر ابن بزيع سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من امّ ولده شيئاً وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال : « نعم ، إذا كانت امّ ولده » « 2 » إلى غير ذلك .
[ 3 ] للأصل ، وظهور النصوص في أنّ عتقها من نصيب ولدها ، بل هو صريحها ، ففي الصحيح : « إن كان لها ولد وترك مالًا جعلت في نصيب ولدها » « 3 » . وفي المرسل كالصحيح : « إن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه » « 4 » ونحوهما غيرهما .
[ 4 ] بل في الدروس : « ويجوز بيعها إذا مات مولاها والدين يستغرق تركته ؛ إذ لا إرث ، فلا نصيب لولدها الذي عتقها بعد الوفاة مستند إليه » « 5 » وإن كان قد يناقش بأنّ الأصحّ انتقال التركة إلى الوارث وإن كان الدين مسغرقاً ، فيتّجه انعتاق نصيبه منها بملكه وان كان الدين مستغرقاً لكن قد يدفع بظهور النصّ في انعتاقها من نصيب ولدها الذي لا تعلّق حقّ فيه « 6 » ، والفرض في المقام تعلّق حقّ الدين بها ، وإن قلنا بملك الوارث اللهمّ إلّا أن يكلّف الولد بما يخصّها من الدين ، أو هي بالسعي ، وهما لا دليل عليهما ، بل ظاهر الأدلّة خلافهما فتأمّل جيداً .
[ 5 ] [ كما ] لا خلاف ولا إشكال في [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 169 ، ب 1 من الاستيلاد ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 23 : 170 ، ب 1 من الاستيلاد ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 23 : 175 ، ب 6 من الاستيلاد ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 23 : 173 ، ب 5 من الاستيلاد ، ح 2 .
( 5 ) الدروس 2 : 222 .
( 6 ) انظر الوسائل 23 : 175 ، ب 6 من الاستيلاد .