[ والمختار عدم وجوب القبول على المكاتب ] .
نعم لا حاجة إلى القبول في صورة الحطّ التي هي بمعنى الإبراء الذي قد عرفت في محلّه عدم حاجته إلى القبول على الأصحّ ، وإلّا احتيج إليه ولو عتق قبل الإيتاء سقط الوجوب [ 1 ] .
و [ المختار ] [ 3 ] أنّه لا وجه لمقاصّة المكاتب السيّد بذلك [ 3 ] .
نعم للسيّد مقاصّته بمعنى احتساب ماله في ذمّة المكاتب من الزكاة التي عليه .
ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطاً فعجز وردّ إلى الرقّ لم يجب عليه إخراجها لغيره إن كانت منه ، ولا ردّها لدافعها ليخرجها إن كانت من غيره [ 4 ] .
[ لو كان للمولى مكاتبان فأدى أحدهما ثمّ اشتبه ] :
المسألة ( التاسعة : لو كان له مكاتبان فأدّى أحدهما واشتبه ) ف [ - قد قيل : ] [ 5 ] ( صبر عليه لرجاء
شرح
[ 1 ] لفوات محلّه الذي هوالمكاتب . وماعن بعض « 1 » العامّة من أنّ وقت الإيتاء بعد العتق كالمتعة في الطلاق ، كما ترى مناف لما سمعته من النصوص ولكون العلّة فيه [ / الايتاء ] الإعانة على الفكّ ، بل ظاهر الأمر في الآية « 2 » إيتاء المكاتب ، وإذا اعتق لم يكن مكاتباً . ودعوى أنّه كالدين - فيجب وإن اعتق ، بل عن الدروس « 3 » اختياره ، بل عن المبسوط « 4 » ذلك أيضاً ؛ لأنّه قضيّة كلّ حقّ ماليّ يثبت فيالذمّة - واضحة المنع ؛ إذ الإيتاء أعمّ من ذلك .
[ 3 ] [ كما ] منه [ / ممّا تقدّم ] يعلم [ ذلك ] .
[ 4 ] لعدم ثبوت شيء له في ذمّته .
[ 4 ] لطريان الرقية على الدفع الموجب للملك حال كونه قابلًا له ، والأصل براءة ذمّة الدافع وبقاء الملك بعد أن كان العود إلى المولى إحداث ملك لا إبطالًا لماسلف ، ومن ثمّ بقيت المعاملة السابقة بحالها .
لكن ضعّفه في المسالك « بمنع كونه إحداثاً ، بل إعادته في الرقّ يقتضي نقض جميع ما سبق ، ومن ثمّ عاد كسبه وأولاده ملكاً له ، وبقاء المعاملة بسبب الإذن الضمنية بها في عقد المكاتبة ، فإنّها تستلزم الإذن في التصرّف بالمعاملة ونحوها » .
ثمّ قال : « والوجه وجوب صرفه على المستحقّين إن كانت منه ، وإلّا أعادها على دافعها ليصرفها بنفسه ، نعم لو كان من المندوبة لم تجب الإعادة » « 5 » .
وفيه مالا يخفى ؛ ضرورة أنّ ذلك فسخ من حينه ، وعود كسبه وأولاده للسيد للأدلّة لا يقتضي تبيّن انتقاض جميع ما تقدّم وإلّا لم يكن فرق بين الواجبة والمندوبة ، كما هو واضح ، واللَّه العالم .
[ 5 ] [ كما ] عن المبسوط « 6 » .
هامش
( 1 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 494 . روضة الطالبين 12 : 249 .
( 2 ) النور : 33 .
( 3 ) الدروس 2 : 248 .
( 4 ) المبسوط 6 : 94 .
( 5 ) المسالك 10 : 478 - 479 .
( 6 ) المبسوط 6 : 96 .