تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
نعم [ الظاهر ] [ 1 ] [ من ] جواز الإذن جواز التصرّف المنافي معها وإن كانت متأخّرة ، فيستلزم جواز الفضولية في العتق حينئذٍ ولعلّه كذلك [ 2 ] . [ وكذا تصحّ الكتابة منه مع عبد آخر غيره ] ، فتصحّ حينئذٍ بالإذن سابقة أو لاحقة بل وبدونها إذا كانت من وجوه الاكتساب المأذون فيها المكاتب . وحينئذٍ فإن عجزا [ يعني المكاتب الأوّل والثاني ] معاً استرقّهما المولى ، وإن عجز الثاني استرقّه الأوّل ، وإن عجز الأوّل واسترقّ عتق الثاني ، ولو استرقّ الأوّل قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيّد ، وله النفقة على نفسه وما يملكه بالمعروف ، كما أنّ له البيع من مولاه وغيره ، وللمولى أخذه بالشفعة وبالعكس . وفي ثبوت الربا بينه وبين المولى إذا كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدِّ شيئاً إشكال . هذا ، وستسمع إن شاء اللَّه بعض الكلام في المسألة في اللواحق . ( و ) كذا ( لا يجوز ) [ 3 ] ( للمولى التصرّف في مال المكاتب « 1 » ) [ 4 ] ، ( إلّابما يتعلّق بالاستيفاء ) بإذنه [ 5 ] . [ وهل يجوز استيفاء المولى بدون إذنه ؟ ] . [ المختار أنّه لا يجوز ذلك إلّاإذا حلّ النجم ولم يؤدّه وكان بيده مال من كسبه ، وامتنع منه فيجوز ذلك مع إذن الحاكم ، سواء كان مشروطاً أو مطلقاً ، مع الزيادة وعدمها ] . ( و ) لما عرفته من كون المكاتب كالواسطة ( لا يجوز له ) أيالمولى ( وطء المكاتبة ) وإن أذنت ( بالملك ولا بالعقد ) [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] [ إذ ] قد يظهر من استثنائهم [ ذلك ] . [ 2 ] لما سمعته في بحث الفضولي وأنّه على القواعد ، وإن احتمل في القواعد فيه الصحة والبطلان ، بل قال : « وفي الكتابة إشكال من حيث إنّها معاوضة أو عتق » « 2 » . وقد عرفت أنّها ليست عتقاً قطعاً . [ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال . [ 4 ] الذي قد تبيّن من النصّ « 3 » والفتوى أنّه واسطة بين الرقّ والحرّ بالنسبة إلى الأحكام التي منها ذلك ؛ لقاعدة : حرمة التصرّف في مال الغير بعد أن كان مالكاً . [ 5 ] لأنّه مخيّر في جهة الوفاء . نعم في المسالك : « قديجوز تسلّط المولى على الاستيفاء بغير إذنه فيما إذا كان مشروطاً وحلّ النجم ولم يؤدّه وكان بيده مال بقدره ، ولو زاد فالتعيين موكول إليه ، فإن امتنع عيّن الحاكم كما في كل ممتنع » « 4 » . قلت : لا فرق بين المشروط والمطلق في ذلك ، كما أنّه ينبغي إذن الحاكم مع الزيادة وعدمها . [ 6 ] لعدم كونها مملوكة محضة أو حرّة كذلك .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الكتابة » . ( 2 ) القواعد 3 : 247 . ( 3 ) انظر الوسائل 23 : 167 ، ب 22 من المكاتبة . ( 4 ) المسالك 10 : 466 - 467 .