نعم لا مهر لها [ 1 ] ، ولا حدّ لو فعل [ 2 ] ، فإن حملت منه فالولد له [ 3 ] .
فحملها منه حينئذٍ كحملها من غيره ، ولكن لا يعتق عليه الآن [ 4 ] .
نعم إن أدّى عتق وعتق الولد وإن عجز استرقا معا .
وهل تكون امّ ولد بعد العتق ؟ وجهان [ 5 ] .
[ الظاهر عدم لحوقها أحكام امّ الولد حتى لو أتت به بعد العتق إذا كان لدون الستّة أشهر من وقت العتق ] .
نعم إن كان لما زاد عن ستّة أشهر إلى أقصى الحمل احتمل أن تصير مستولدة له [ 6 ] [ مع أنّ فيه إشكال ] .
[ كلّ ما يشترط المولى على المكاتب ] :
34 / 305 / 35 / 512
المسألة ( الثالثة : كلّ ما يشترط « 1 » المولى على المكاتب ) من عمل مخصوص زمن الكتابة أو بعد العتق بالأداء أو الاكتساب على وجه معيّن أو نحو ذلك وبالعكس ( في عقد الكتابة « 2 » يكون لازماً ) [ 7 ] .
( ما لم يكن ) منافياً لمقتضى العقد أو ( مخالفاً للكتاب « 3 » والسنّة ) على نحو غيره من الشرائط في العقود ، فلو
شرح
[ 1 ] لأنّه لو ثبت لكان له .
[ 2 ] لأنّها مملوكة .
[ 3 ] لأنّه نماء ملكه الذي هو الجارية المملوكة له .
[ 4 ] كما في القواعد وشرحها والتحرير والمسالك « 4 » ؛ لنقصان ملكه .
[ 5 ] وفي التحرير : الأقرب ذلك « 5 » ، وتبعه في المسالك « 6 » ، ولعلّه لصدق امّ الولد عليها .
لكن قد يناقش بلحوق حرّيته بالأداء لا بنفس الاستيلاد الذي هو المنساق من نصوص أم الولد « 7 » بل المنساق منها الموطوءة للسيد الحرّ لا المملوك .
والأصل عدم لحوق أحكامها حتى لو أتت به بعد العتق إذا كان لدون الستّة أشهر من وقت العتق لتبيّن كون العلوق به في الرّق .
[ 6 ] عملًا بالأصل ، مع أنّه قد يناقش فيه أيضاً أوّلًا بمخالفته للغالب ، وثانياً بعدم كفاية مثله في تحقّق عنوان « امّ الولد » على وجه تلحقها الأحكام ، خصوصاً إذا لم يكن قد وطأها بعد الحرية بحيث يمكن استناده إليه .
وإن وجّهه في المسالك بكونها فراشاً يلحق به الولد في الجملة قبل الحرّية ، وهو مستدام بعدها ، وإمكان العلوق به بعد الحرّية قائم ، فيكتفى به لثبوت الاستيلاد ظاهراً وإن افترق فيما بينه وبين اللَّه سبحانه « 8 » ، إلّا أنّه كما ترى ، واللَّه العالم .
[ 7 ] لعموم « المؤمنون » وأَوْفُوا« 9 » وغيرهما .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يشترطه » .
( 2 ) في الشرائع : « المكاتبة » .
( 3 ) في الشرائع : « ما لم يخالف الكتاب » بدل « ما لم يكن مخالفاً للكتاب » .
( 4 ) القواعد 3 : 248 . كشف اللثام 8 : 505 . التحرير 4 : 238 . المسالك 10 : 468 .
( 5 ) التحرير 4 : 238 .
( 6 ) المسالك 10 : 468 .
( 7 ) انظر الوسائل 23 : 179 ، ب 8 من الاستيلاد .
( 8 ) المسالك 10 : 469 .
( 9 ) المائدة : 1 .