تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
الكتابة ؛ لأنّه كالدين وهو متّجه إن لم يكن إجماعاً [ 1 ] . هذا كلّه فيمن لم يؤدّ . ( وإن لم يكن مشروطاً ) وقد أدّى بعض مكاتبته ( تحرّر منه بقدر ما أدّاه وكان الباقي رقّاً ) [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رقّ ، ولورثته بقدر ما فيه من حرّية ، ويؤدّي الوارث ) التابع له في الحرّية والرقّية ممّا حصل له ( من نصيب الحرّية ما بقي من مال الكتابة ) [ 3 ] . بل ( إن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ) [ 4 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - مع الأداء ينعتق الأولاد ) ولكن أداؤهم وسعيهم بالسوية وإن اختلفوا في الاستحقاق للميراث ؛ لاختلافهم ذكورة وأنوثة أو القيمة فإنّهم متساوون فيما عتق منهم وما بقي . ولو تعذّر الاستيفاء من بعضهم لغيبة وغيرها اخذ من نصيب الباقي جميع ما تخلّف على الأب [ 5 ] . وإذا أخذ الجميع عتق الجميع أي الغائب والباقي . بل لو لم يكن تركة وغاب البعض أو لم يسع سعى الباقي في الجميع ، وليس للمؤدّى مطالبة الغائب بنصيبه [ 6 ] . ( وهل للمولى إجبارهم على الأداء ) ولو بالسعي ؟ ( فيه تردّد ) [ 7 ] . ( و ) لكن ( فيه رواية أخرى تقتضي أداء ماتخلّف من أصل التركة ) لأنّه بحكم الدين ( و ) حينئذٍ ف ( - يتحرر
شرح
[ 1 ] استصحاباً لبقاء حكم الكتابة التي هي كما عرفت من العقود اللازمة . [ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال . [ 3 ] على المشهور شهرة عظيمة ؛ لصحيح محمّد بن قيس السابق « 1 » ، وصحيح يزيد « 2 » العجلي : سألته عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم ولم يشترط عليه إن هو إن عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ وأنّ المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالًا وترك ابناً له مدركاً قال : « نصف ما يترك المكاتب من شي فإنّه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لأنّ المكاتب مات نصفه حرّ ونصفه عبد للذي كاتبه ، وابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد ، فإن أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد من الناس عليه » « 3 » ( و ) غيرهما [ من النصوص ] . [ 4 ] كما هي القاعدة في الذي تحرّر بعضه ودلّ عليه هنا ما تقدّم من خبر مهزم . [ 5 ] إذ مالم يأخذ الجميع لم يصر الأب بمنزلة من أعتق جميعهم ، فلم يفد عتق جميع الباقي . [ 6 ] لأن كلّ جزء ممّا يؤدّيه يدخل في عتق نفسه وإن لزمه انعتاق الجميع بالإتمام . [ 7 ] من الأمر في ظاهر النصوص « 4 » ، ومن كون الحقّ لهم ، وقد تقدّم الكلام في ذلك في كتاب العتق ، هذا كلّه على المشهور بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 454 . ( 2 ) في المصادر : « يريد » . ( 3 ) الوسائل 26 : 59 ، ب 23 من موانع الإرث ، ح 5 . ( 4 ) انظر الوسائل 26 : 57 ، ب 23 من موانع الإرث .