[ أحكام المكاتبة ] :
( وأمّا الأحكام فتشتمل على مسائل ) :
[ لو مات المكاتب وكان مشروطاً ] :
( الأولى : إذا مات المكاتب وكان مشروطاً بطلت المكاتبة ) وإن بقي من العوض يسير . ( وكان ما تركه لمولاه ) وإن كان أزيد من مال الكتابة ( و ) كان ( أولاده رقّ ) - اً أيضاً للمولى [ 1 ] .
وحينئذٍ فمؤونة تجهيزه على مولاه [ 2 ] . وكذا الكلام [ في بطلان المكاتبة ] إذا كان مطلقاً ولم يؤدِّ شيئاً [ 3 ] .
لكن مع ذلك احتمل [ 4 ] فيمن خلّف مالًا يفي بالكتابة ولم يكن قد أدّى شيئاً أنّه يرث قريبه ما فضل من مال
شرح
[ 1 ] لا لما ذكر ممّا لا يقتضي انفساخ العقد اللازم ، بل للمعتبرة المستفيضة ، كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في مكاتب يموت وقد أدّى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : « إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي » « 1 » .
وخبر مهزم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : « إن كان اشترط عليه فولده مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا إذا أدّوا » « 2 » وغيرهما من النصوص « 3 » الدالّة على ذلك منطوقاً ومفهوماً .
[ 2 ] لأنّه حينئذٍ بحكم القنّ . خلافاً للخلاف « 4 » فحكم فيما لو خلّف ما يفي بالمكتابة بوجوب أداء ما عليه من مال الكتابة وكون الباقي إن كان للوارث وهو مع مخالفته الأدلّة المتقدمة غير واضح الحجّة ، بل لم يحك عن أحد موافقته على ذلك سوى الصدوق ، فإنّه أطلق - على ما حكي « 5 » عنه - الحكم بوجوب إيفاء ما بقي عليه من مال الكتابة على ابنه من الجارية ، وأنّه يرث ما بقي من غير تفصيل بين المطلق والمشروط . لكن ربّما أشعر سياق عبارته بإرادة التعبير بمضمون خبر ابن سنان المتقدم الذي هو في المطلق دون المشروط ، فلاحظ وتأمّل .
[ 3 ] على المشهور ، بل لم أجد فيه خلافاً ، بل في الدروس نسبته إلى ظاهر الأصحاب « 6 » . ولعلّه لصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفّي وله مال ، قال : يقسّم ماله على قدر ما اعتق منه لورثته وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه ، هو مالهم » « 7 » . وغيره من الصحاح التي تسمعها الدالّة بمنطوقها على أنّ ما يتركه لسيّده بقدر مالم يعتق منه « 8 » . وبفحواها على عدم الفرق بين الكلّ والبعض . وصحيح ابن سنان « 9 » وإن كان سؤاله مطلقاً إلّا أنّ قوله عليه السلام في الجواب : « ما بقي » ظاهر فيمن أدّى بعضاً . نعم خبر مهزم « 10 » مطلق ، بل ظاهره سعي الولد في المكاتبة ، ويمكن حمله على سعيهم فيما بقي منها .
[ 4 ] [ كما ] في الدروس « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 163 ، ب 19 من المكاتبة ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 26 : 59 ، ب 23 من موانع الإرث ، ح 7 .
( 3 ) انظر الوسائل 26 : 57 ، ب 23 من موانع الإرث .
( 4 ) الخلاف 6 : 394 .
( 5 ) حكاه في الرياض 11 : 382 . انظر المقنع : 467 - 468 .
( 6 ) الدروس 2 : 246 .
( 7 ) الوسائل 23 : 162 ، ب 19 من المكاتبة ، ح 1 .
( 8 ) انظر الوسائل 26 : 57 ، ب 23 من موانع الإرث .
( 9 ) تقدّم آنفاً .
( 10 ) الوسائل 26 : 59 ، ب 23 من موانع الإرث ، ح 7 .
( 11 ) الدروس 2 : 246 .