تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
[ وقد يقال بالاجتزاء بقول : كاتبتك مع ذكر الأجل والعوض ] . ( و ) كيف كان ، فلا خلاف بيننا في أنّ ( الكتابة قسمان : مشروطة ومطلقة ) و ( ف ) - ي أنّ ( المطلقة أن يقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنيّة ) بالمعنى الذي تقدّم . ( والمشروطة أن يقول مع ذلك : « فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ » ) . وحينئذٍ ( فمتى عجز كان للمولى ردّه رقّاً ، ولا يعيد عليه ما أخذ « 1 » ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « إنّ المكاتب إذا أدّى شيئاً اعتق بقدر ما أدّى إلّاأن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم » « 2 » . وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يردّ في الرقّ ، قال : « المسلمون عند شروطهم » « 3 » . وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : في المكاتب إذ أدّى بعض مكاتبته » إنّ الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، فإن كان شرط عليه إن عجز رجع ، وإن لم يشترط عليه لم يرجع » « 4 » . ونحوه صحيحه الآخر عنه عليه السلام « 5 » أيضاً . وفي خبره الآخرعنه عليه السلام أيضاً في : المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنّه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه ، قال : « يأخذه مواليه بشرطهم » « 6 » . وفي خبر القاسم بن سليمان عنه عليه السلام أيضاً : « إن علياً عليه السلام كان يستسعي المكاتب ، إنّهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق » . قال : وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لهم شروطهم » « 7 » . إلى غير ذلك من النصوص التي يمرّ عليك بعضها . خلافاً للعامّة « 8 » فليست عندهم إلّا قسماً واحداً وهو المشروط عندنا فلا يعتق إلّا بأداء جميع المال ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » « 9 » المحمول على صورة الشرط . وإليه أومأ في النصوص السابقة التي منها يعلم أيضاً طرح خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرقّ فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : « لا يردّ في الرقّ حتى يمضي ثلاث سنين ، ويعتق منه بمقدار ما أدّى ، فإذا أدّى ضرباً فليس لهم أن يردّوه في الرقّ » « 10 » . أو حمله على ما لا ينافيها ، وكذا غيره .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أخذه » . ( 2 ) الوسائل 23 : 141 ، ب 4 من المكاتبة ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 142 ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل 23 : 141 ، ب 41 من المكاتبة ، ح 3 . ( 5 و 6 ) الوسائل 23 : 142 ، ب 4 من المكاتبة ، ح 5 ، 6 . ( 7 ) الوسائل 23 : 143 ، ب 4 من المكاتبة ، ح 9 ، 10 . ( 8 ) المغني والشرح الكبير 12 : 349 - 351 ، 353 - 354 . ( 9 ) المستدرك 16 : 14 ، ب 4 من المكاتبة ، ح 6 . ( 10 ) الوسائل 23 : 144 ، ب 4 من المكاتبة ، ح 16 .