كما أنّه يبطل تدبير الأوّل لو التحق بدار الحرب [ 1 ] .
ولو مات قبل التحاقه عتق ، واللَّه العالم .
( ولو دبّر الكافر كافراً فأسلم بيع عليه ، سواء رجع في تدبيره أو لم يرجع ) [ 2 ] .
( و ) على كلّ حال ف ( - لو مات ) السيّد ( قبل بيعه ) عليه ( وقبل الرجوع في التدبير تحرّر من ثلثه ) [ 3 ] .
( ولو عجز الثلث تحرّر ما يحتمله وكان الباقي للوارث ، فإن « 1 » كان مسلماً استقرّ ملكه ، وإن كان كافراً بيع عليه ) ، بلا إشكال في شيء من ذلك .
( ويصحّ تدبير الأخرس ) [ 4 ] ( بالإشارة ) المفهمة القائمة مقام اللفظ كباقي تصرّفاته ( وكذا رجوعه ) الذي هو منها ، من غير فرق بين الذاتي منه والعرضي .
( ولو دبّر صحيحاً ثمّ خرس ورجع بالإشارة المعلومة صحّ ) [ 5 ] .
المقصد ( الثالث : في الأحكام )
( وهي مسائل ) :
[ التدبير بصفة الوصية ] :
( الأولى : التدبير بصفة الوصية ) في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الأحكام التي ستعرفها ، لا أنّه
شرح
[ 1 ] عندنا ، كما عن المبسوط « 2 » ؛ لأنّه إباق وزيادة . خلافاً للشافعي « 3 » .
[ 2 ] لأنّه على كلّ حال باق على ملكه ، ومستحقّ لاستخدامه ، فهو سبيل له عليه ، وعلّو منه عليه . وقد تقدّم في كتاب التجارة أنّ مثله يباع على مالكه قهراً .
فما عن ابن البراج من أنّه يتخيّر بين الرجوع في التدبير فيباع عليه ، وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى وبين استسعائه ، وحينئذٍ فينعتق عليه من كسبه ، فإن فضل منه شيء فهو للمولى « 4 » لم أقف له على دليل .
[ 3 ] للإطلاق .
[ 4 ] عندنا .
[ 5 ] لاتّحاد المدرك في الجميع . هذا وفي المسالك : « نبّه بقوله : « وكذا رجوعه » على خلاف بعض العامّة حيث منع من رجوعه بالإشارة وان جوّز تدبيره بها ، بناءً على أنّ الرجوع لا يصحّ عنده بالقول بل بالفعل ، وغاية إشارته أن تقوم مقام القول ، فلا يزيد الفرع على أصله » « 5 » .
قلت : هو ليس حينئذٍ خلافاً فيما نحن فيه ، والأمر سهل ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فلو » .
( 2 ) المبسوط 6 : 173 .
( 3 ) المغني والشرح الكبير 12 : 314 ، 320 .
( 4 ) حكاه في المسالك 10 : 386 . انظر المهذب 2 : 371 .
( 5 ) المسالك 10 : 387 .