تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
كما أنّه يبطل تدبير الأوّل لو التحق بدار الحرب [ 1 ] . ولو مات قبل التحاقه عتق ، واللَّه العالم . ( ولو دبّر الكافر كافراً فأسلم بيع عليه ، سواء رجع في تدبيره أو لم يرجع ) [ 2 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو مات ) السيّد ( قبل بيعه ) عليه ( وقبل الرجوع في التدبير تحرّر من ثلثه ) [ 3 ] . ( ولو عجز الثلث تحرّر ما يحتمله وكان الباقي للوارث ، فإن « 1 » كان مسلماً استقرّ ملكه ، وإن كان كافراً بيع عليه ) ، بلا إشكال في شيء من ذلك . ( ويصحّ تدبير الأخرس ) [ 4 ] ( بالإشارة ) المفهمة القائمة مقام اللفظ كباقي تصرّفاته ( وكذا رجوعه ) الذي هو منها ، من غير فرق بين الذاتي منه والعرضي . ( ولو دبّر صحيحاً ثمّ خرس ورجع بالإشارة المعلومة صحّ ) [ 5 ] . المقصد ( الثالث : في الأحكام ) ( وهي مسائل ) :

[ التدبير بصفة الوصية ] :

( الأولى : التدبير بصفة الوصية ) في الرجوع وفي الخروج من الثلث وغيرهما من الأحكام التي ستعرفها ، لا أنّه
شرح
[ 1 ] عندنا ، كما عن المبسوط « 2 » ؛ لأنّه إباق وزيادة . خلافاً للشافعي « 3 » . [ 2 ] لأنّه على كلّ حال باق على ملكه ، ومستحقّ لاستخدامه ، فهو سبيل له عليه ، وعلّو منه عليه . وقد تقدّم في كتاب التجارة أنّ مثله يباع على مالكه قهراً . فما عن ابن البراج من أنّه يتخيّر بين الرجوع في التدبير فيباع عليه ، وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى وبين استسعائه ، وحينئذٍ فينعتق عليه من كسبه ، فإن فضل منه شيء فهو للمولى « 4 » لم أقف له على دليل . [ 3 ] للإطلاق . [ 4 ] عندنا . [ 5 ] لاتّحاد المدرك في الجميع . هذا وفي المسالك : « نبّه بقوله : « وكذا رجوعه » على خلاف بعض العامّة حيث منع من رجوعه بالإشارة وان جوّز تدبيره بها ، بناءً على أنّ الرجوع لا يصحّ عنده بالقول بل بالفعل ، وغاية إشارته أن تقوم مقام القول ، فلا يزيد الفرع على أصله » « 5 » . قلت : هو ليس حينئذٍ خلافاً فيما نحن فيه ، والأمر سهل ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فلو » . ( 2 ) المبسوط 6 : 173 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 12 : 314 ، 320 . ( 4 ) حكاه في المسالك 10 : 386 . انظر المهذب 2 : 371 . ( 5 ) المسالك 10 : 387 .