تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
[ وكذا لو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات وأخوه وارثه فقبله أخوه له ملكه أخوه ] . وعلى هذا فالمتجه في الفرض التقديم على الوارث [ 1 ] . [ وكذا لو باع بعض أخيه بعين ثمّ مات البائع ولم يخلّف إلّاابن أخيه ثمّ ظهر في العين عيب فردّه فرجع إليه البعض من أبيه فيقوّم عليه ] .

[ لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه ] :

( الثاني ) : لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه عتق كلّه مع يساره ، وضمن قيمة حصّة شريكه .

[ لو اشترى الزوج والولد امّه صفقة وهي حامل ] :

الثالث : لو اشترى الزوج والولد امّه صفقة وهي حامل ببنت سرى على الولد في الامّ وقوّمت حصّة الزوج منها على الابن [ 2 ] وعتقت البنت عليهما معاً [ 3 ] . وليس لأحدهما على الآخر شيء من قيمتها . وكذا لو وهبت الامّ لهما فقبلاها دفعة ، ولو قبلها الابن أوّلًا عتقت عليه هي وحملها وغرم قيمة الامّ حاملًا للواهب دون الزوج الذي لم يحصل له ملك بسبب التلف قبل قبوله [ 4 ] . ولو قبل الزوج أوّلًا عتق عليه الولد كلّه وعليه قيمة نصفه للواهب . ثمّ إذا قبل الابن عتقت عليه الامّ كلّها ويغرم نصف قيمتها للزوج ، واللَّه العالم .

[ لو أوصى لصبي بمن ينعتق عليه ] :

الرابع : ( إذا أوصى ) مثلًا ( لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجّه به ضرر على المولّى عليه ) بإنفاق ونحوه ، بل ربّما احتمل الوجوب ، وهو أحوط ( فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول لأنه لا غبطة ) للمولّى عليه [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بل في القواعد احتمال ذلك على [ الفرض ] الأوّل أيضاً ؛ لأنّه في الحقيقة حصل باختياره وإن بعد بواسطة . قال : « وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه - الذي ينعتق عليه - برد عوضه بالعيب » « 1 » . أيكما لو باع بعض أخيه بعين ثمّ مات البائع ولم يخلّف إلّاابن أخيه ثمّ ظهر في العين عيب فردّه فرجع إليه البعض من أبيه فيقوّم عليه ؛ لحصول الملك له باختياره بواسطة . ومقتضى ذكره ذلك احتمالًا أنّ الأقوى عنده خلافه ، ولعلّه لما قيل : من « أنّه إنّما اختار ردّ العوض والرجوع حصل بغير اختياره « 2 » » . لكنّه كما ترى ؛ ضرورة أنّ اختيار المسبّبات باختيار أسبابها . [ 2 ] لأنّها تنعتق عليه دونه [ / الزوج ] . [ 3 ] لأنّها بنت الزوج وأخت الابن . [ 4 ] وإن احتمل ، لكنّه واضح الضعف . [ 5 ] بل فيه فساد .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 210 . ( 2 ) كشف اللثام 8 : 398 .