( و ) منها : ( إسلام المملوك في دار الحرب سابقاً على مولاه ) وخرج منها إلينا [ 1 ] .
[ فلو لم يخرج فقد تقدّم في كتاب الجهاد عدم زوال الرقّ عنه ] .
( و ) منها : ( دفع قيمة الوارث ) الذي لا وارث لقريبه غيره ، وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب المواريث ، فلاحظ وتأمّل .
( وفي عتق من مثّل به مولاه تردّد ) [ 2 ] .
( و ) لكن ( المروي ) [ 3 ] ( أنّه ينعتق ) [ 4 ] [ وهو الصحيح ] .
والتنكيل [ الموجب للانعتاق ] إذا جعله نكالًا وعبرة لغيره [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده ، بل عن صريح المختلف « 1 » وظاهر غيره الإجماع عليه ، مضافاً إلى الخبر : « أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ وأي عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد » « 2 » .
بل عن ظاهر المبسوط وصريح الحلّي « 3 » - وإن كنّا لم نتحقّق الأخير - . ذلك [ / كونه حرّاً ] وإن لم يخرج ؛ لآية نفي السبيل .
خلافاً للمشهور ؛ للأصل ، وظاهر الخبر السابق . وتمام الكلام فيه في كتاب الجهاد .
[ 2 ] وخلاف .
[ 3 ] في مرسل جعفر بن محبوب عن الصادق عليه السلام .
[ 4 ] قال : « كلّ عبد مثل به فهو حرّ » « 4 » .
وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح أبي بصير : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه سائبة » « 5 » إلى آخره .
وعن الصدوق : « أنّه روى في امرأة قطعت يدي وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها » « 6 » . إلى غير ذلك من النصوص المنجبرة بالشهرة العظيمة التي لا مخالف لها إلّاابن إدريس « 7 » ؛ لأصله الذي قد تحقّق ضعفه في محلّه ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه « 8 » . فمن الغريب تردّد المصنّف في ذلك ، وأغرب منه الوسوسة من بعض « 9 » الناس في الحكم في الأسباب الأولة التي لم يخالف فيها ابن إدريس أيضاً . والتحقيق ما عرفت .
[ 5 ] كما في الصحاح ، كما أنّ فيه أيضاً « مثل به يمثّل مثلًا : أينكلّ ، والاسم المثلة بالضمّ ، ومثل بالقتيل جذعه ، والمثلة - بفتح الميم وضمّ الثاء - العقوبة ، والجمع المثلات وأمثله جعله مثلة » « 10 » إلى آخره .
هامش
( 1 ) نقله في الروض 11 : 344 . انظر المختلف 4 : 414 .
( 2 ) الوسائل 15 : 117 ، ب 44 من جهاد العدو ، ح 1 .
( 3 ) حكا عن الأوّل في المختلف 4 : 414 . وعن الثاني في التنقيح 3 : 456 . انظر المبسوط 2 : 27 .
( 4 ) الوسائل 23 : 43 ، ب 22 من العتق ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل 23 : 43 - 44 ، ب 22 من العتق ، ح 2 .
( 6 ) المقنع : 471 ، وفيه : « ثدي » بدل « يدي » . الوسائل 23 : 44 ، ب 22 من العتق ، ح 3 .
( 7 ) السرائر 3 : 8 - 9 .
( 8 ) الخلاف 6 : 368 .
( 9 ) انظر المسالك 10 : 358 .
( 10 ) الصحاح 5 : 1835 ، 1816 .