[ ولكن الأقوى البطلان ، وإذا بطل الشرط فيبطل المشروط أيضاً ] .
( و ) ممّا ذكرنا بان أنّه لا إشكال في أنّه ( لو شرط خدمة زمان معيّن ) على المعتق ( صحّ ) [ 1 ] .
نعم [ لو شرط خدمة المولى أو غيره مدّة حياته فالظاهر الصحّة ] [ 2 ] . وهل تجب نفقته مدّة الخدمة على المعتق [ 3 ] أو لا [ تجب على المعتق ] ؟ كما هو الظاهر [ 4 ] وحينئذٍ ينفق عليه من بيت المال أو يستثنى له تكسّب مقدار قوته .
( و ) كيف كان ف ( - لو قضى المدّة آبقاً لم يعد في الرقّ ) [ 5 ] حتى لو أراد المولى إعادته [ 6 ] .
( و ) لكن ( هل ) للمولى أو ( لورثته « 1 » مطالبته بأجرة مثل الخدمة ) في تلك المدّة ؟ ( قيل ) [ 7 ] : ( لا ) مطالبة له ولا لهم بالأجرة [ 8 ] . ( والوجه اللزوم ) [ 9 ] .
وأمّا مطالبة الوارث بالخدمة مع فرض بقاء المدّة فلا ينبغي التوقّف فيها [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف فيه نصّاً « 2 » وفتوى على حسب ما سمعته .
[ 2 ] [ لكن ] في نهاية المرام لو كان الشرط خدمة المولى أو غير مدّة حياته فظاهر الأصحاب عدم صحّته للجهالة ، ولو قيل بالصحّة لم يكن بعيداً ؛ لأنّه معيّن في نفسه ، فيتناوله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » » « 4 » . قلت : بل لم نتحقّق ما حكاه عن ظاهرهم ، بل لعلّ ظاهر إطلاقهم صحّة الشرط خلافه ، مضافاً إلى ما سمعته سابقاً ممّا يقتضي الجواز .
[ 3 ] كما عن ابن الجنيد ؛ لقطعه عن التكسبّ « 5 » .
[ 4 ] لأنّها تابعة للملك والفرض زواله .
[ 5 ] بلا خلاف أجده فيه بينهم ، بل ولا إشكال .
[ 6 ] لاستصحاب حرّيته ، ولقاعدة عدم عود الحرّ رقاً وغير ذلك .
[ 7 ] والقائل الشيخ في محكيّ النهاية والإسكافي « 6 » ومن تبعهما على ما قيل « 7 » .
[ 8 ] بل ليس للورثة المطالبة بالخدمة لو فرض بقاء بعض المدّة ؛ لصحيح يعقوب بن شعيب المتقدّمة سابقاً « 8 » .
[ 9 ] وفاقاً لكافة المتأخّرين كما قيل « 9 » ؛ لأنّها حقّ متقوم بالمال ، فيثبت على من فوّته قيمته ، وهي أجرة المثل .
[ 10 ] ضرورة كونه حقّاً يورث . والصحيح المزبور « 10 » منزّل على وجدانها بعد انقضاء المدّة الذي من المعلوم فيه عدم جواز مطالبة المولى فضلًا عن وارثه بالاستخدام مثلها ؛ إذ هي ليست من المثليات التي تضمن بمثلها ، بل هي بحكم القيمي . أو [ منزّل ] على أنّ الشرط قد كان خدمة المولى وقد فاتت بموته ، فلا يجب عليه خدمة غيره ، وعلى كلّ حال لا ينبغي الخروج به عمّا يقتضيه القواعد ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « للورثة » .
( 2 ) انظر الوسائل 23 : 26 ، ب 11 من العتق ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .
( 4 ) نهاية المرام 2 : 259 .
( 5 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 8 : 27 - 28 .
( 6 ) النهاية : 542 . نقله عن الإسكافي في المختلف 8 : 27 - 28 .
( 7 ) المسالك 10 : 295 .
( 8 ) تقدّم في ص 331 .
( 9 ) الرياض 11 : 326 .
( 10 ) تقدّم في ص 331 .