نعم ( لو نكل ) عن اليمين ( قضي عليه ) بالنكول إن قلنا به ، وإلّا احلف المملوك واعتق كما في غير ذلك من الدعاوي ، وهو واضح .
( و ) كيف كان ف ( - يعتبر « 1 » في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد إلى العتق والتقرّب إلى اللَّه ) تعالى ( وكونه غير محجور عليه ) لسفه أو فلس [ 1 ] .
نعم ( في عتق الصبي إذا بلغ عشراً وصدقته تردّد ) [ 3 ] ( ومستند الجواز رواية ) [ 4 ] ( زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك عدا من بلغ عشراً من الأوّل [ أيالبلوغ ] الذي ستعرف الكلام فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى عموم الأدلّة ، وخصوص صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : سألته عن عتق المكره ، فقال : « ليس عتقه بعتق » « 2 » . وصحيحه الآخر خاصّة أو مع محمّد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمّر بن يحيى عنه عليه السلام أيضاً وعن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنّ المدلّه ليس عتقه بعتق » « 3 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سألته عن طلاق السكران ، قال :
« لا يجوز ولا عتقه » « 4 » .
ونحوه صحيحه الآخر عنه عليه السلام « 5 » أيضاً ، وصحيح حمّاد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد عنه عليه السلام أيضاً : « لا عتق إلّاما أريد به وجه اللَّه تعالى » « 6 » .
ونحوه خبر أبي بصير عنه عليه السلام أيضاً « 7 » ، وخبر عليّ بن أبي حمزة عنه عليه السلام أيضاً : « لا عتق إلّاما طلب به وجه اللَّه عزّ وجلّ » « 8 » .
( و ) خبر عبد الأعلى مولى آل سام عنه عليه السلام أيضاً : « لا طلاق إلّاعلى كتاب اللَّه ، ولا عتق إلّالوجه اللَّه » « 9 » إلى غير ذلك .
[ 3 ] وخلاف فالأكثر كما في كشف اللثام على العدم « 10 » ؛ لإطلاق الأدلّة في سلب عبارته ، والشيخ على الصحة « 11 » .
[ 4 ] [ رواها ] الشيخ عن موسى بن بكر عن [ زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ] .
[ 5 ] قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له من ماله ما أعتق ، وتصدّق على وجه المعروف فهو جائز » « 12 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « والمعتبر » .
( 2 ) الوسائل 23 : 41 ، ب 19 من العتق ، ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 191 ، ح 3 . الوسائل 23 : 42 ، ب 20 من العتق ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 23 : 42 ، ب 21 من العتق ، ح 1 ، وفيه : « فقال ) .
( 5 ) المصدر السابق : 43 ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 23 : 14 ، ب 4 من العتق ، ح 1 .
( 7 ) الكافي 6 : 178 ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 23 : 14 ، ب 4 من العتق ، ح 2 .
( 9 ) الوسائل 23 : 232 ، ب 14 من الايمان ، ح 9 .
( 10 ) كشف اللثام 8 : 348 .
( 11 ) النهاية : 546 .
( 12 ) التهذيب 8 : 248 ، ح 898 . الوسائل 23 : 91 ، ب 56 من العتق ، ح 1 .