نعم قد يقال : إنّ هذا بمنزلة إنشاء القذف الجديد الذي [ قيل ] [ 1 ] إنّ له اللعان به ويسقط الحدّ عنه وإن كانت صادقة في دعواها [ 2 ] .
[ وعدم ثبوت اللعان ، وثبوت الحدّ إنّما هو في الإنكار المقتضي لبراءتها ] ، فإنّه حينئذٍ لا يصحّ له اللعان المنافي لما اعترف به من عفّتها ، بل ليس له أن يقيم البيّنة والحال هذه ؛ لأنّه كذّب الشهود باعترافه ببراءتها ، بل ليس له إنشاء قذف جديد لذلك أيضاً .
نعم لو مضت مدّة يمكن زناها فيها صحّ منه اللعان حينئذٍ به .
لكن في سقوط حدّ القذف الذي قامت به البيّنة وجهان [ 3 ] .
وإن كان الأقوى الأوّل .
[ لو قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى ] :
المسألة ( الرابعة : إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنى ) بأن قال : زنيت بفلان ( كان عليه حدّان ) [ 4 ] .
نعم بناءً على ما سيأتي إن شاء اللَّه في الحدود من أنّه إن كان القذف متعدّداً بلفظ واحد يتداخل الحدّان ويكتفى بحدّ واحد لهما مع الاجتماع في طلبه ، وأمّا مع التفرّق فلكلّ حدّ .
وما نحن فيه من أفراد تلك المسألة ، فحينئذٍ إن جاءا به مفترقين فلا إشكال في تعدّد الحدّ .
( و ) لكن ( له إسقاط حدّ الزوجة باللعان ) دون حدّه وإن جاءا به مجتمعين ، فإن لاعن الزوجة سقط حدّها وبقي حدّ الرجل أيضاً [ 5 ] . نعم إن لم يلاعن وحدّ لها تداخل الحدّان [ 6 ] . ولا فرق عندنا في عدم سقوط حدّ الرجل بين ذكره في شهادات اللعان وعدمه [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] صرّح [ به ] في القواعد وغيرها « 1 » .
[ 2 ] لأنّ من كرّر قذف امرأته كفاه لعان واحد ، ولعلّ إطلاق المصنّف منزّل على الإنكار المقتضي لبراءتها .
[ 3 ] من أنّ قوله : « ما زنيت » يمنع من صرفه إلى الأوّل . ومن إطلاق سقوط الحدّ باللعان الواحد القذف المتعدّد .
[ 4 ] لأنّه قذف لهما .
[ 5 ] لأنّ التداخل إنّما هو إذا حصل حدّ ولم يحصل ، فكان كما لو لم يطلبه .
[ 6 ] بناءً على القاعدة المزبورة [ في التداخل ] وإن أطلق المصنّف هنا ، إلّاأنّه لا يأبى تنزيله عليها .
[ 7 ] لأنّ اللعان بالنسبة إلى إسقاط حدّ القذف مختصّ بالزوجة . خلافاً لبعض العامّة فأسقط حدّه مع ذكره في لعانها « 2 » ؛ لأنّ اللعان حجة في ذلك الزنى في طرف المرأة فكذا في طرف الرجل ؛ لأنّ الواقعة واحدة ، وقد قامت فيها حجّة مصدّقة . ( و ) فيه :
أنّ اللعان إنّما هو حجّة على قذف الزوجة كما تضمّنته الآية « 3 » لا على قذف غيرها ، فيبقى حكم قذفه على الأصل .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 183 . المسالك 10 : 249 .
( 2 ) الحاوي الكبير 11 : 62 .
( 3 ) النور : 6 - 9 .