ولا يحتاج في رجمها إلى إقرارها أربعاً بعد لعانه الذي هو كإقامة البيّنة عليها ، فمع فرض نكولها عن اللعان لم يسقط الحدّ عنها الثابت بلعانه .
نعم لو أقرّت قبل لعانه اعتبر كونه أربعاً كغيره من الإقرار بالزنى ، كما هو واضح .
( ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد ) [ 1 ] .
( لكن ) [ هذا الإلحاق ] فيما عليه لا فيما له ؛ لإقراره أوّلًا بالانتفاء منه ، ولذا ( يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وترثه الام ومن يتقرّب بها ) [ 2 ] .
( و ) على كلّ حال ( لم يعد الفراش ) بالإكذاب المزبور [ بعد اللعان ] ( ولم يزل التحريم ) [ 3 ] .
( و ) لكن ( هل عليه الحدّ ؟ فيه روايتان ) [ 4 ] .
( أظهرهما أنّه لا حدّ ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف فيه نصّاً « 1 » وفتوى .
[ 2 ] كما بيّنا ذلك كلّه مفصّلًا في كتاب الميراث الذي وفّق اللَّه لإتمامه قبل المقام ، فلاحظ وتأمّل .
[ 3 ] بلا خلاف نصّاً وفتوى بل ولا إشكال ؛ استصحاباً لحكم اللعان .
[ 4 ] ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : في رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلمّا وضعت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه ، فقال : « يردّ عليه ابنه ويرثه ولا يجلد ؛ لأنّ اللعان قد مضى » « 2 » .
وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضاً : سألته عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى [ و ] قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها فلمّا وضعت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه ؟ فقال : « يردّ إليه ولده ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأنّ اللعان قد مضى بينهما » « 3 » .
وفي خبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثمّ ادّعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنّه منه ، قال : « يردّ إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن » « 4 » .
وفي خبر محمّد بن فضيل : سأل الكاظم عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه هل يردّ عليه ولده ؟ قال :
« إذا أكذب نفسه جلد الحدّ وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته [ أبداً ] » « 5 » .
[ 5 ] وفاقاً للمحكيّ عن الشيخ في النهاية والتهذيب « 6 » ، وخلافاً له في محكيّ المبسوط والمفيد في محكي المقنعة والفاضل في القواعد وشارحه الأصبهاني وثاني الشهيدين في المسالك « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 22 : 423 ، ب 6 من اللعان .
( 2 ) الوسائل 22 : 425 ، ب 6 من اللعان ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 22 : 433 ، ب 13 من اللعان ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 22 : 424 ، ب 6 من اللعان ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 426 ، ح 6 .
( 6 ) النهاية : 521 . التهذيب 8 : 194 ، ذيل الحديث 681 .
( 7 ) المبسوط 5 : 188 ، 202 . المقنعة : 542 . القواعد 3 : 191 . كشف اللثام 8 : 324 - 325 . المسالك 10 : 245 - 246 .