فلا بأس بالقول بأنّه شهادة من جهة ويمين من أخرى ، بل لعلّ الغالب عليه جهة اليمينية ، والأمر سهل .
[ أحكام اللعان ] :
( وأمّا ) الكلام في ( أحكامه فتشتمل على مسائل ) :
[ ما يتعلّق بالقذف ] :
( الأولى ) [ المختار ] : [ 1 ] أنّه ( يتعلّق بالقذف ) من الرجل ( وجوب الحدّ ) عليه ( في حقّ ) - ه أي ( الرجل ) [ 2 ] .
( و ) لا يتعيّن عليه اللعان عيناً . نعم ( بلعانه ) يثبت ( سقوط الحدّ في حقّه ووجوب الحدّ في حقّ الامرأة ) [ 3 ] . ولكن يسقطه [ / الحدّ ] عنها لعانها [ 4 ] . ( و ) كيف كان ( مع لعانهما ) يتعلّق ( ثبوت أحكام أربعة :
سقوط الحدّين وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ) إن تلاعنا لنفيه ( وزوال الفراش والتحريم المؤبّد ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف بيننا ولا إشكال في [ ذلك ] .
[ 2 ] لإطلاق الأدلّة كتاباً « 1 » وسنّة « 2 » .
[ 3 ] لأنّه [ / اللعان ] بمنزلة إقامة البيّنة .
[ 4 ] كما هو مقتضى قوله تعالى :وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ« 3 » الظاهر في إرادة « الحدّ » من « العذاب » لا الحبس .
كما عن أبي حنيفة ، فقال : إنّ قذف الزوج لا يوجب الحدّ عليه ولكن يوجب اللعان ، ومع امتناعه يحبس حتى يلاعن ، وحينئذٍ فاللعان عقوبة قذفه دون الحدّ ، وكذلك المرأة لا تحدّ بلعانه ، بل تحبس حتى تلاعن « 4 » . وهو مع منافاته لظاهر آية القذف « 5 » ، وقوله تعالى :يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ« 6 » في آية للعان منافٍ أيضاً للنبوي المروي في طرقهم إنّه قال لهلال لمّا قذف زوجته : « البيّنة أو حدّ في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحقّ إنّي لصادق ، ولينزلنّ اللَّه ما يبرئ ظهري من الحدّ ، فأرسل إليها إلى آخره » « 7 » .
[ 5 ] بلا خلاف ولا إشكال في شيء منها عندنا نصّاً « 8 » وفتوى . خلافاً لبعض العامّة فنفى تأبّد التحريم . وقال : لو أكذب نفسه كان له أن يجدّد نكاحها « 9 » ، بل عن بعض العامّة قول ببقائهما على الزوجية « 10 » . والنصّ من طرقنا « 11 » وطرقهم « 12 » حجّة عليهما .
نعم قيل : يمكن إرجاع الأحكام الأربعة إلى ثلاثة ؛ لأنّ زوال الفراش يدخل في التحريم المؤبّد « 13 » .
وفيه : أنّ التحريم المؤبّد قد يجامع الفراش كالمفضاة ، والأمر سهل .
هامش
( 1 ) النور : 4 .
( 2 ) انظر الوسائل 28 : 175 ، ب 2 من حدّ القذف .
( 3 ) النور : 8 .
( 4 ) الحاوبي الكبير 11 : 7 . بدائع الصنائع 3 : 245 .
( 5 ) النور : 4 .
( 6 ) النور : 8 .
( 7 ) سنن البيهقي 7 : 393 - 394 .
( 8 ) انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان .
( 9 ) الحاوبي الكبير 11 : 75 .
( 10 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 321 . انظر المغني والشرح الكبير 9 : 30 ، 45 .
( 11 ) انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان .
( 12 ) انظر سنن البيهقي 7 : 409 ، 410 .
( 13 ) المسالك 10 : 243 .