غيرها ) [ 1 ] . وكذا يجب عليها تعيين الرجل وإن كان يكفي فيه « زوجي » [ 2 ] .
( و ) كذا يجب ( أن يكون النطق بالعربية ) غير الملحونة ( مع القدرة ) [ 3 ] .
نعم ( يجوز بغيرها مع التعذّر ) كما جاز في غيرها [ 4 ] . ( وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمين ولا يكفي الواحد ) ولا غير العدل كما في سائر الشهادات ، ولا يشترط الزائد [ 5 ] . هذا ( و ) قد عرفت أنّه ( تجب البدأة بالشهادات ثمّ باللعن ، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثمّ بقولها : إنّ غضب اللَّه عليها ) .
( و ) كذا قد عرفت أنّه ( لو قال أحدهما عوض أشهد باللَّه : أحلف أو اقسم أو ما شاكله لم يجز ) [ 6 ] .
لكن [ الظاهر اشتراط الموالاة بين الكلمات اي الشهادات ] [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] لأنّه الثابت . نعم في المسالك : « إن كان له زوجتان فصاعداً ، وإلّا اكتفى بقوله : زوجتي » « 1 » .
لكن في كشف اللثام : « لعلّه لا يكفي التعبير عنها بزوجتي وإن لم يكن له في الظاهر زوجة غيرها ؛ لاحتمال التعدّد » « 2 » . ولا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أظهر باعتبار كون الواقع في الأدلّة « المعيّنة » . ولو كانت حاضرة يتخيّر بين ذلك وبين الإشارة إليها . وفي المسالك : « لو جمع بين الإشارة والتسمية كان أولى ؛ لأنّ اللعان مبني على التغليظ والاحتياط ، فيؤكّد الإشارة بالتسمية » « 3 » قلت : لكنه غير واجب قطعاً .
[ 2 ] لعدم احتمال التعدّد .
[ 3 ] لأنّه الثابت ، بل قد عرفت اعتبار ذلك في نحو المقام من العقود ( و ) الإيقاعات .
[ 4 ] للضرورة ، وحصول الغرض من الأيمان ، كما ذكرناه في محلّه مفصّلًا .
[ 5 ] فإنّ الشهادة هنا إنّما هي على قولهما لا على الزنى ، خصوصاً في حقّها ، فإنّها تدفعه عن نفسها . خلافاً لما عن بعض العامّة فاشترط أربع شهود « 4 » .
[ 6 ] فلا حاجة إلى إعادته كما وقع من المصنّف بعد أن ذكر ما يستفاد منه ذلك ، والأمر سهل .
[ 7 ] [ كما ] في القواعد : « زيادة الموالاة بين الكلمات - أيالشهادات في الواجب - وكذا إتيان كلّ واحد منهما باللعان بعد إلقائه - أيالحاكم - عليه ، فلو بادر به قبل أن يلقيه عليه الإمام لم يصحّ » « 5 » . وكان الوجه في الأوّل الاقتصار أيضاً فيما خالف الأصل على الواقع بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم « 6 » ممّا لم يتخلّل بينها فصل طويل . وفي كشف اللثام : « ولأنّها من الزوج بمنزلة الشهادات ، ويجب اجتماع الشهود على الزنى ، ولوجوب مبادرة كلّ منهما إلى دفع الحدّ عن نفسه ، ونفي الولد إن كان منتفياً » . لكن قال : « لم أر غيره من الأصحاب ذكره ، وللشافعية في وجوبها وجهان » « 7 » . وأمّا الوجه في الثاني فالأخبار « 8 » المبيّنة لكيفيّة اللعان ، فإنّها تضمّنت ذلك ، ولأنّ الحدّ لا يقيمه إلّاالحاكم ، فكذا ما يدرؤه ، مضافاً إلى أنّه كاليمين في الدعاوى التي لو حلف قبل الإحلاف لم يصحّ ، كما بيّناه في محلّه .
هامش
( 1 ) المسالك 10 : 233 .
( 2 ) كشف اللثام 10 : 318 .
( 3 ) المسالك 10 : 233 .
( 4 ) المجموع 17 : 432 .
( 5 ) القواعد 3 : 189 .
( 6 ) انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان ، ح 1 .
( 7 ) كشف اللثام 10 : 318 .
( 8 ) انظر الوسائل 22 : 407 ، ب 1 من اللعان .