تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( ولعلّ هذا أشبه ) [ 1 ] . نعم قد يقال - إن لم يكن إجماع على خلافه - بلحوق الولد به ؛ لاحتمال الوطء ، بناءً على أنّه يكفي في الفراش في الزوجة تحقّق الزوجية واحتمال الوطء ، ولكن لا يشرع اللعان في نفيه بناءً على اعتبار تحقق الدخول فيه [ 2 ] . ( ولو ) جمع بين سببي اللعان بأن ( قذف امرأته ونفى الولد وأقام بيّنة ) على ما قذفها به ( سقط الحدّ ) عنه [ 3 ] . ( و ) لكن ( لم ينتف الولد ) عنه ( إلّاباللعان ) [ 4 ] . ( و ) كذا ( لو طلّقها بائناً فأتت بولد يلحق به في الظاهر ) كما لو وضعته تامّاً بعد ستّة أشهر فصاعداً من حين وطئه ( لم « 1 » ينتف عنه إلّاباللعان ) بل ( و ) كذا ( لو تزوّجت « 2 » فأتت بولد لدون ستّة أشهر من دخول الثاني ) ليعلم نفيه عنه ( ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأوّل لم ينتف عنه إلّاباللعان ) [ 5 ] .

[ شرائط الملاعن ] :

( الركن الثاني : في الملاعن ) ( و ) [ المختار ] [ 6 ] أنّه ( يعتبر ) فيه ( أن يكون « 3 » بالغاً عاقلًا ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] بأصول المذهب وقواعده التي منها أصالة عدم الدخول بناءً على كونه شرطاً في اللعان التي لا يعارضها نصوص الخلوة « 4 » ، كما سمعت الكلام فيه مفصّلًا في كتابه النكاح . [ 2 ] ولا تنافي بين الحكمين بعد اقتضاء دليلهما ذلك ، ودعوى أنّ لحوق الولد به يتوقّف أيضاً على تحقّق الدخول كاللعان يمكن منعها ، وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك ، بل أطنب في المسالك « 5 » عند البحث على تحقّق فراش الأمة بآلاته في بيان تحقّق فراش الزوجة الدائمة بالعقد وإمكان وصوله إليها ، وأنّه يلحق به الولد بذلك ، فلاحظ وتأمّل ، فإنّه لا يخلو من منافاة لما هنا ، واللَّه العالم . [ 3 ] بلا خلاف ولا إشكال . [ 4 ] الذي شرّعه الشارع لنفي الولد الذي لولاه لا لتحقق به بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الولد للفراش » « 6 » . [ 5 ] لقاعدة « الولد للفراش » التي لا يعارضها هنا فراش الثاني بعد العلم بانتفائه عنه ، كما هو واضح . [ 6 ] [ كما ] لا خلاف في [ ذلك ] . [ 7 ] بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى معلوميّة سلب عبارة غيرهما فيما يشمل المقام الذي هو إمّا شهادة أو يمين ، وكلّ منهما ليسا من أهله .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ولم » . ( 2 ) في الشرائع : « تزوّجت المطلّقة » . ( 3 ) في الشرائع : « كونه » بدل « أن يكون » . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 321 ، ب 55 من المهور . ( 5 ) انظر المسالك 10 : 218 وما بعدها . ( 6 ) الوسائل 22 : 430 ، ب 9 من اللعان ، ح 3 .