( وإذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار ) ف [ - قيل : ] [ 1 ] . إنّه ( لم يكن له إنكاره بعد ذلك إلّاأن يؤخّر بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم ) [ 2 ] [ ولكن الظاهر أنّ له ذلك ] .
نعم لو أقر بالولد لزمه الولد [ 3 ] ، بل لم ينتف عنه بعد بنفيه [ 4 ] حتى لو لاعن [ 5 ] .
( ولو قيل : له إنكاره « 1 » ما لم يعترف به كان حسناً ) [ 7 ] .
بل ينبغي الجزم بذلك في نحو مفروض المسألة الذي يمكن عدم منافاة الفورية فيه بفرض عدم حصول ما
شرح
[ 1 ] [ كما ] عن المبسوط ، بل المشهور كما في المسالك « 2 » .
[ 2 ] لأنّ الحقّ له على الفور ، إذ هو كخيار الردّ بالعيب والغبن - مثلًا في الثبوت لدفع الضرر المقتصر فيه على مقدار ما يرتفع به الضرر وهو الفور ، مؤيّداً ذلك بأنّ الولد إذا كان منفياً عنه وجب الفور بإظهار نفيه حذراً من لحوق من ليس منه به ، وعوارض التأخير من الموت فجأة ونحوه كثيرة ، فتختلط الأنساب ، وبأنّه لولا اعتبار الفور لأدّى إلى عدم استقرار الأنساب ، وذلك ضرر يجب التحرّز عنه .
و [ لكن ] الجميع كما ترى ؛ ضرورة عدم صلاحية شيء من ذلك لتقييد إطلاق ما دلّ « 3 » على ثبوت حقّ النفي له المستصحب ذلك له مع التراخي .
و [ أمّا ] الردّ بالعيب والغبن مع تسليم الفورية فيه إنّما هو لقاعدة الاقتصار على المتيقّن في تخصيص اللزوم المستفاد منأَوْفُوا« 4 » ونحوه ممّا لا يجري في المقام ، مؤيّداً ذلك بأنّ أمر النسب خطير ، وقد ورد النهي « 5 » عن استلحاق من ليس منه ، وربّما احتاج ذلك إلى نظر ومهلة .
[ 3 ] للنصوص « 6 » ، ولقاعدة إقرار العقلاء .
[ 4 ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في القواعد الإجماع عليه « 7 » ؛ لعدم سماع الإنكار بعد الإقرار .
[ 5 ] لما سمعت من النصوص « 8 » وقاعدة إقرار العقلاء التي لا يعارضها دليل اللعان الوارد على قاعدة الفراش .
نعم إن لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة - فيما لو علم أنّ منشأ إقراره الأخذ بظاهر قاعدة الفراش - بأنّه لا يزيد حينئذٍ حكم قاعدة الإقرار على قاعدة الفراش التي ثبت اللعان لنفي مقتضاها ، فتأمّل جيّداً .
ولعلّه لذلك [ أيلما تقدّم ] كلّه وغيره قال المصنّف : [ ذلك ] .
[ 6 ] وتبعه عليه الفاضل « 9 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إنكاره بعد ذلك » .
( 2 ) المبسوط 5 : 228 - 229 . المسالك 10 : 193 .
( 3 ) انظر الوسائل 22 : 429 ، ب 9 من اللعان .
( 4 ) المائدة : 1 .
( 5 ) سنن البيهقي 7 : 403 .
( 6 ) انظر الوسائل 26 : 270 ، ب 6 من ميراث ولد الملاعنة ، و 21 : 499 ، ب 102 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 7 ) القواعد 3 : 184 - 185 .
( 8 ) انظر الوسائل 26 : 270 ، ب 6 من ميراث ولد الملاعنة ، و 21 : 499 ، ب 102 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 9 ) القواعد 3 : 184 .