رجعية ) « 1 » إن لم يكن ما يقتضي البينونة ( على الأشهر ) [ 1 ] .
33 / 315 / 34 / 537
وعلى كلّ حال فبطلاقها يخرج عن حقّها ( وكذا إن فاء ) ورجع إلى وطئها يخرج عن حقّها أيضاً .
( وإن امتنع عن « 2 » الأمرين ) بعد مرافعته إلى الحاكم ( حبس وضيّق عليه حتى يفيء أو يطلّق ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] بل المشهور ، بل لم يعرف المخالف بعينه وأن أرسله بعض « 3 » ؛ لأنّه الأصل في الطلاق ، ولذا احتاج البائن إلى سبب يقتضيه .
وللنصوص التي منها قول الصادق عليه السلام في حسن يزيد بن معاوية : « فإذا مضت الأربعة أشهر أوقف ، فإمّا أن يفيء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّى عنها حتّى إذا حاضت وطهرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء » « 4 » .
فما في صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام : « المؤليإذا وقف فلم يفئ طلّق تطليقة بائنة » « 5 » محمول على من يرى الإمام إجباره على البائنة بفدية ، أو على من كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، وكذا مضمره الآخر : « إنّ المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة » « 6 » . وفي الكافي عن غير منصور : « أنّه يجبر على أن يطلّق تطليقة يملك فيها الرجعة ، فقال له بعض أصحابه : إنّ هذا ينتقض ، فقال : لا ، التي تشكو فتقول : يجبرني ويضربني ويمنعني من الزوج يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة ، والتي تسكت ولا تشكو شيئاً يطلّقها تطليقة يملك فيها الرجعة » الحديث « 7 » . ثمّ على تقدير طلاقه رجعيّاً إن استمرّ عليه فذاك وإن رجع عاد الإيلاء كما ستسمع تمام الكلام فيه إن شاء اللَّه .
[ 2 ] بلا خلاف أجده فيه . 1 - قال الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم : « كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤليأن يطلّق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق » « 8 » . 2 - وقال في خبر حمّاد بن عثمان : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب يحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق » « 9 » . 3 - وفي المرسل : « إن فاء - وهو أن يرجع إلى الجماع - وإلّا حبس في حظيرة من قصب ، وشدّد عليه في المأكل والمشرب حتّى يطلّق » « 10 » . بل عن الفقيه : روي أنّه « متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه ؛ لامتناعه على إمام المسلمين » « 11 » . وفي مرسل خلف بن حمّاد عن الصادق عليه السلام : في المؤلي « إمّا أن يفيء أو يطلّق ، فإن فعل وإلّا ضربت عنقه » « 12 » . بل روي أيضاً أنّ أمير المؤمنين عليه السلام بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلًا آلى من امرأته بعد الأربعة أشهر ، فقال له : « إمّا أن ترجع إلى المناكحة وإمّا أن تطلّق ، وإلّا أحرقت عليك الحظيرة » « 13 » .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « الطلاق رجعة » .
( 2 ) في الشرائع : « من » .
( 3 ) المسالك 10 : 142 .
( 4 ) الوسائل 22 : 351 ، ب 10 من الايلاء ، ح 1 ، في المصادر : « عن بريد بن معاوية » .
( 5 ) المصدر السابق : 353 ، ح 5 .
( 6 ) المصدر السابق : 352 ، ح 3 .
( 7 ) الكافي 6 : 131 ، ح 5 .
( 8 ) الوسائل 22 : 354 ، ب 11 من الايلاء ، ح 3 .
( 9 ) المصدر السابق : 353 ، ح 1 .
( 10 ) المصدر السابق : 354 ، ح 4 ، 6 ل .
( 11 ) الفقيه 3 : 525 ، ذيل الحديث 4824 . الوسائل 22 : 354 ، ب 11 من الإيلاء ، ح 5 ، وفيهما « ضربت » .
( 12 ) الوسائل 22 : 353 ، ب 11 من الإيلاء ، ح 2 .
( 13 ) المصدر السابق : 354 ، ح 4 ، 6 ل .