تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
فقال : نعم يوقف بعد سنة » « 1 » المنزّل على إرادة أنّه يوقف ولو مضت سنة لم يرفع أمره فيها ، ولا تكون مطلّقة بمضي المدّة ليوافق غيره من النصوص أيضاً التي . منها خبر عثمان عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن رجل آلى من امرأته متى يفرّق بينهما ؟ قال : « إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الإمام ، قلت : وإن لم يوقفه عشر سنين ، قال : هي امرأته » « 2 » . بل ظاهر النص « 3 » والفتوى أنّ المدّة المزبورة حقّ للزوج ليس لها مرافعته وإن كان قد ترك وطءها قبل الإيلاء بأربعة أشهر أو أقل مثلًا . وفي المسالك : « ولو فرض كونه تاركاً وطأها مدّةً قبل الإيلاء يفعل حراماً بالنسبة إلى ما زاد من أربعة أشهر من حين الوطء ، لأنّه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ذلك ، ولا ينحلّ بذلك اليمين ، لأنّ الإيلاء لا ينحلّ بذلك » « 4 » . وفيه : أن ظاهر الآية « 5 » والنصوص « 6 » بل هو صريح الصحيح المزبور « 7 » عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدّة التربّص مطلقاً . بل لعلّ الغالب عدم وطئها قبل الإيلاء بآنٍ مّا . بل لو كان المراد تربّص الأربعة في خصوص الموطوءة في زمان متّصل بإيقاع الإيلاء وإلّا اتّجه لها المطالبة قبل المدّةالمزبورة ، لصار زمان الإيلاء شهراً وشهرين وأقلّ وأكثر إذا فرض ترك وطئها قبل الإيلاء بثلاثة أشهر أو شهرين ونحو ذلك ، وهو منافٍ للنصّ والفتوى . وإن قال الفاضل في القواعد : « ولو كان الوطء يجب بعد شهر مثلًا فحلف أن لا يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر » « 8 » . ولعلّه من القصور عن المدّة المقدّرة للإيلاء ومن أنّ الإيلاء إنّما انعقد لامتناعه من الوطء مدّة يجب عليه في أثنائها . ولكن لا ريب في أنّ الأول أقوى ، كما اعترف به في كشف اللثام « 9 » . وكيف كان فلا ريب في ظهور النص « 10 » والفتوى في أنّ المدّة المزبورة حقّ للزوج ليس لها المطالبة فيها إذا آلى وإن ترك وطأها سابقاً . ولعلّ هذا أيضاً من أحكام الإيلاء ، فتأمّل جيّداً ، فإنّ المسألة غير محرّرة .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 348 ، ح 4 ، وفيه : « أنّه سأله » . ( 3 ) الوسائل 22 : 342 ، ب 2 من الإيلاء ، ح 1 . ( 4 ) المسالك 10 : 138 . ( 5 ) البقرة : 226 . ( 6 ) الوسائل 22 : 347 ، ب 8 من الايلاء . ( 7 ) الوسائل 22 : 342 ، ب 2 من الإيلاء ، ح 1 . ( 8 ) القواعد 3 : 179 . ( 9 ) كشف اللثام 8 : 277 . ( 10 ) الوسائل 22 : 342 ، ب 2 من الإيلاء ، ح 1 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 228 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )