تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
( ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة قال في المبسوط « 1 » : تنقطع الاستدامة عدا الحيض ) أي لا تحتسب من المدّة ، فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدّة قبل العذر [ 1 ] . وعلى كلّ حال تنقطع المدّة بتجدّد أعذارها الشرعية والحسيّة عند الشيخ ، نعم يستثنى من ذلك خصوص الحيض فإنّه لا يقطعها [ 2 ] . ( و ) لكن ( فيه تردّد ) [ 3 ] . ( و ) من هنا ( لا ينقطع المدّة بأعذار الرجل ابتداءً ولا اعتراضاً ) [ 4 ] ، سواء كانت شرعية كالصوم والإحرام أو حسّية كالجنون والمرض . ( و ) كذا ( لا تمنع من المواقعة « 2 » انتهاء ) لو اتّفقت على رأس المدّة ، بل يؤمر بفئة العاجز أو الطلاق ، كما سيأتي [ 5 ] .

[ لو جنّ بعد ضرب المدّة ] :

( الثالث : إذا جنّ بعد ضرب المدّة احتسبت المدّة عليه وإن كان مجنوناً ) [ 6 ] . ( فإن انقضت المدّة والجنون باق تربّص به حتى يفيق ) [ 7 ] . ولا يقوم وليّه مقامه في ذلك . نعم لو كان العذر ممّا لا يرتفع معه التكليف أمر بفئة العاجز .

[ لو انقضت المدّة وهو محرّم ] :

( الرابع : إذا انقضت المدّة وهو محرم الزم بفئة المعذور ) [ 8 ] .
شرح
[ 1 ] كما في حاشية الكركي والمسالك « 3 » . لأنّ الحقّ لها والعذر من قبلها ، ومدّة التربّص حقّ له فلا يجب عليه منها ما لا قدرة له على الفئة فيه . بل في كشف اللثام : تستأنف مدّة التربّص لمنعها من ابتداء الضرب . إلى أن قال « وإنّما يستأنف ولا يبني على ما مضى ؛ لوجوب المتابعة في هذه المدّة ، كصوم كفّارة الظهار ونحوه » « 4 » . وفيه منع واضح . [ 2 ] إجماعاً . لأنّه لو قطع لم تسلم مدّة التربّص أربعة أشهر ، لتكرّره في كلّ شهر غالباً . [ 3 ] من ذلك ومن إطلاق الأدلّة مع قيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر ، وهو بحكمه . [ 4 ] إجماعاً . لأنّ حقّ المهلة له والعذر منه والمرأة ، لكن المضارّة حاصلة . [ 5 ] لإطلاق الأدلّة . [ 6 ] للإطلاق . [ 7 ] لرفع القلم‌عنه « 5 » . [ 8 ] لما عرفت .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 136 . ( 2 ) في الشرائع : « المرافعة » . ( 3 ) حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 330 . المسالك 10 : 146 . ( 4 ) كشف اللثام 8 : 283 . ( 5 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدّمة العبادات ، ح 11 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 233 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )