( مسائل أربع ) :
( الأولى ) [ المختار ] [ 1 ] : أنّ ( كفّارة اليمين مخيّرة بين العتق والإطعام والكسوة ) .
وقد عرفت الكلام في الأوّلين ، وأمّا الأخير ( فإذا كسا الفقير يجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ومع العجز ثوباً واحداً ) [ 2 ] . [ وفيه إشكال ] .
( و ) من هنا ( قيل ) [ 3 ] : ( يجزي الثوب الواحد مع الاختيار ) [ 4 ] ، ( وهو أشبه ) [ 5 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما ] لا خلاف نصّاً « 1 » وفتوى في [ ذلك ] .
[ 2 ] [ كما ] عند الشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والفاضل في القواعد وولده في شرحه « 2 » على ما حكي عن بعضهم « 3 » . جمعاً بين ما في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « لكلّ إنسان ثوبان » « 4 » . وأخبار إسحاق بن عمّار « 5 » وعلي بن أبي حمزة « 6 » وأبي جميلة عنه عليه السلام أيضاً : « والكسوة ثوبان » « 7 » .
وخبر سماعة بن مهران عنه عليه السلام أيضاً : « ثوبين لكلّ رجل » « 8 » وبين صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : قلت :أَوْ كِسْوَتُهُمْ« 9 » قال : ثوب » « 10 » .
وصحيح محمد بن قيس عنه عليه السلام أيضاً : « ثوب يواري [ به ] عورته » « 11 » .
وخبر معمّر عنه أيضاً : سألته عمّن وجب عليه الكسوة في كفّارة اليمين ؟ قال : « هو ثوب يواري عورته » « 12 » .
لكنه كما ترى لا شاهد له [ / الجمع ] ، بل لا إشعار في شيء من النصوص به .
[ 3 ] كما عن الشيخ « 13 » والحلي « 14 » ووالد الصدوق « 15 » ويحيى بن سعيد « 16 » .
[ 4 ] بل في المتن [ ذلك ] .
[ 5 ] بأصول المذهب وقواعده .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 22 : 375 ، ب 12 من الكفّارات .
( 2 ) النهاية : 570 . المهذب 2 : 415 . الكافي : 227 . الغنية : 392 . القواعد 3 : 305 . الايضاح 4 : 107 .
( 3 ) المسالك 10 : 102 - 103 .
( 4 ) الوسائل 22 : 375 ، ب 12 من الكفارات ، ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : 378 ، ح 13 ، ولكنه : « عن أبي خالد القماط » ولم نعثر عن الإسحاق .
( 6 ) المصدر السابق : 375 ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 22 : 380 ، ب 14 من الكفارات ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 22 : 377 ، 378 ، ب 12 من الكفّارات ، ح 9 .
( 9 ) المائدة : 89 .
( 10 ) الوسائل 22 : 385 ، ب 15 من الكفارات ، ح 4 .
( 11 ) الوسائل 22 : 380 ، ب 14 من الكفارات ، ح 1 .
( 12 ) الوسائل 22 : 385 ، ب 15 من الكفارات ، ح 2 .
( 13 ) المبسوط 6 : 211 .
( 14 ) السرائر 3 : 70 .
( 15 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 8 : 225 .
( 16 ) الجامع للشرائع : 417 .