تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
القطن والصوف والكتّان والحرير الممزوج والخالص والقنّب والشعر وغيرهما مع الاعتياد . بل يندرج في الكسوة ما جرت العادة بلبسه ، كالجلد والفرو من جلد ما يجوز لبسه وإن حرمت الصلاة فيه [ 1 ] . نعم لا يجزي ما يعمل من ليف أو خوص أو نحوهما ممّا لا يعتاد لبسه [ 2 ] . هذا و [ قد قيل : ] [ 3 ] في الدرع إشكال ، بل [ قيل : ] [ 4 ] الجزم بالعدم ، ولعلّه كذلك [ 5 ] . بل العمامة كذلك [ 6 ] . [ وهل يقيّد دفع الحرير الخالص للنساء أو لا ؟ ] . [ الظاهر تحقّق الامتثال بدفع الحرير الخالص للرجل وإن حرم عليه لبسه ، ولكن يصلح للإبدال واللبس حال الضرورة والحرب والبيع وغير ذلك ] . ويجزي كسوة الصغار وإن كانوا رضعاء وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة من كسوة الكبار [ 7 ] . ولا يجب تضاعف العدد كما يجب في الإطعام [ 8 ] . ولو تعذّرت العشرة انتظر [ 9 ] . [ ولو أخذ الكبير ما يواري الصغير فلا إشكال في عدم الاجتزاء به كسوة له ] . كما لا إشكال في الاجتزاء به كسوة لصغير عنده . المسألة ( الثانية : الإطعام في كفّارة اليمين مدّ لكلّ مسكين ولو كان قادراً على المدّين ، ومن فقهائنا من خصّ المدّ بحال الضرورة ، والأوّل أشبه ) [ 10 ] .
شرح
[ 1 ] خلافاً للمحكي عن أبي علي فاعتبر جوازها فيه « 1 » ، ولا دليل عليه . [ 2 ] ولا يشكل الأوّل بعدم صدق الثوب المفسّر به « الكسوة » في النصّ « 2 » ؛ لإنّه مساق لبيان الإتّحاد والتعدّد لا الجنس ، مع إمكان دعوى صدق الثوب عليه . [ 3 ] [ قاله ] في التحرير « 3 » . [ 4 ] [ قاله ] في الدروس « 4 » . [ 5 ] لعدم انصرافه من « الكسوة » . [ 6 ] وفي القواعد تقييد الحرير الخالص للنساء « 5 » . وفيه : أنّ ظاهر الاجتزاء بتمليك الثوب أو الثوبين فيتحقق الامتثال حينئذٍ بدفعه للرجل وإن حرم عليه لبسه ، لكنّه صالح للابدال وجائز لبسه للضرورة والحرب وللبيع وغير ذلك . [ 7 ] لإطلاق الأدلّة . [ 8 ] للأصل وانتفاء النصّ هنا . [ 9 ] وفي الدروس : « كرّر على الممكن في الأيّام على احتمال » « 6 » . وأشكله بأنّه « يؤدّي إلى أن يكسي عشرة أثواب ، وذلك بعيد » « 7 » . قلت : مضافاً إلى عدم الدليل مع حرمة القياس عندنا . وفيها : « أنّه لو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الإجزاء » « 8 » . قلت : لا إشكال في عدم الاجتزاء به كسوة له . [ 10 ] بأصول المذهب وقواعده ، كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا .
هامش
( 1 ) نقله في المختلف 8 : 226 . ( 2 ) الوسائل 22 : 385 ، ب 15 من الكفارات ، ح 4 . ( 3 ) التحرير 4 : 387 . القواعد 3 : 305 . ( 4 ) الدروس 2 : 188 . ( 5 ) التحرير 4 : 387 . القواعد 3 : 305 . ( 6 و 7 و 8 ) الدروس 2 : 188 .