. . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
1 - بالإجماع المزبور :
2 - وما عن الحلّي « 1 » أيضاً من نسبته إلى أخبار أصحابنا المتواترة .
3 - وبصحيح أبي هاشم الجعفري : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفّارة [ اليمين ، و ] الظهار .
قال : « لا بأس به مالم يعرف منه موتاً » « 2 » والمراد من المعرفة العلم كما هو مقتضى الأصل لكن عن الكافي الذي هو أضبط روايته : « لا بأس ما علم أنّه حيّ مرزوق » « 3 » .
ويمكن أن يريد العلم ولو بالاستصحاب ، فلا مخالفة حينئذٍ بين النسختين وعلى تقديرها فلا ريب في رجحان الأولى بما عرفت .
فما عن الشيخ في الخلاف من تقييد الجواز بالعلم بالحياة « 4 » إن أراد ما ذكرناه فمرحباً بالوفاق ، وإلّا فهو واضح الضعف لما عرفت .
ودعوى معارضة أصالة البقاء بأصالة الشغل واضحة الفساد بمعلومية ورود الأولى على الثانية ، خصوصاً مع ملاحظة جريان أحكام البقاء في نظائره من الموضوعات .
وكذا ما عن المختلف « 5 » من أنّه استوجه الرجوع فيه إلى الظنّ ، فيصح عتقه مع ظنّ حياته ويبطل مع ظنّ وفاته أو اشتباه الحال ، وإن تبعه في التنقيح « 6 » .
على أنّه لا دليل على اعتبار الظن هنا ، فلا وجه لتخصيص أدلّة المنع والجواز مع عمومها للصورتين [ أي صورتي الظن بالحياة والوفاة ] .
وأضعف من ذلك كلّه ما عن بعض الشافعية « 7 » من أنّه لا يصحّ عتقه في الكفّارة مطلقاً ؛ لدعوى نقصان الملك الممنوعة على مدّعيها .
على أنّه ليس في شيء من النصوص اعتبار تمامية الملك كي يكون عنواناً للحكم ، وإنّما عبّر بها بعض « 8 » الأصحاب لإرادة البحث عن هذه الأفراد .
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 718 .
( 2 ) الوسائل 23 : 84 ، ب 48 من العتق ، ح 1 ، وليس فيه : « قد » .
( 3 ) حكاه في الرياض 11 : 258 - 259 . ولم نعثر عليه في الكافي ، وفي هامش الوسائل ذيل الحديث المتقدّم « في نسخة : ما علم أنّه حيّ مرزوق » هامش المخطوط .
( 4 ) الخلاف 4 : 546 .
( 5 ) المختلف 7 : 446 .
( 6 ) التنقيح 3 : 404 .
( 7 ) حكاه في المسالك 10 : 49 . انظر المجموع 17 : 370 .
( 8 ) مثل المحقق والعلّامة .