هذا كلّه إذا لم ينقض تدبيره قبل العتق ، وإلّا جاز [ 1 ] .
( ولا المكاتب المطلق الذي « 1 » أدّى من كتابته شيئاً ) [ 2 ] .
نعم ( لو لم يؤدِّ أو كان مشروطاً قال ) الشيخ ( في الخلاف « 2 » : لا يجزي ، ولعله نظر إلى نقصان الرق ؛ لتحقق الكتابة ) [ 3 ] .
( و ) لكن ( ظاهر كلامه في النهاية « 3 » أنّه يجزي ) [ 4 ] ، ( ولعلّه أشبه ) [ 5 ] ( من حيث تحقق الرق ) فيه [ 6 ] .
( و ) كذا ( يجزي ) في الكفّارة عتق ( الآبق إذا لم يعلم موته ) [ 7 ] .
شرح
[ 1 ] قولًا واحداً ، واللَّه العالم .
[ 2 ] بلا خلاف ( و ) لا إشكال ؛ لحرّيته حينئذٍ بمقدار ما أدّى .
[ 3 ] التي هي معاملة بين السيّد والمملوك ، وهي لازمة من قبل السيّد ، وقد خرج بها عن الملك خروجاً متزلزلًا حتى قيل « 4 » : إنّها بيع العبد من نفسه ، والأصل لزوم العقد ، والعتق يستلزم الملك ، وبقاؤه في المكاتب غير معلوم .
ومن ثمّ لم تجب فطرته ولا نفقته وانتفت عنه لوازم الملك من المنع من التصرّف وغيره وإن نهاه السيّد والحجر عليه في بعض التصرّفات مراعاة لوفاء الدين لا يقتضي كونه باقياً في الرق . وعوده [ / المكاتب ] إليه [ / الرقّ ] على تقدير العجز أمر متجدّد ، وقد بيّنا أنّ خروجه غير متيقّن .
ولذا مال إليه في محكي المختلف « 5 » .
[ 4 ] بل نسبه بعض إلى الأكثر « 6 » ، بل عن الحلّي الإجماع عليه « 7 » .
[ 5 ] بأصول المذهب وقواعده .
[ 6 ] ولذا جاز عتقه تبرّعاً إجماعاً حكاه غير واحد ، وليس إلّالبقاء الرقّ المستصحب فيه إلى أن يثبت المزيل ، ولا ثبوت قبل أداء المطلق شيئاً من مال الكتابة وقبل أداء تمام المال في المشروط .
وثبوت المعاملة ووجوب الوفاء بها مسلّم إلّاأنّ ذلك لا يقتضي خروجه عن الرقية .
وكونها بيعاً للمملوك من نفسه غير صحيح عندنا .
فحينئذٍ هو باق على مقتضى إطلاق الأدلّة المؤيّدة ببعض ما تسمعه في المدبّر .
[ 7 ] وفاقاً للأكثر ، بل عن الحلّي الإجماع عليه « 8 » ؛ لأصالة بقائه حيّاً مؤيّدة :
هامش
( 1 ) في الشرائع : « إذا » .
( 2 ) الخلاف 4 : 544 .
( 3 ) النهاية : 569 .
( 4 ) انظر السرائر 3 : 26 .
( 5 ) المختلف 7 : 442 و 8 : 119 .
( 6 ) الرياض 11 : 258 .
( 7 ) السرائر 3 : 73 .
( 8 ) السرائر 2 : 718 .