تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
[ المختار عدم ثبوت التبعية بين ولد الزنى ووالديه ] [ 1 ] .

[ تامية الملك ] :

33 / 208 / 34 / 358 ( الوصف الثالث : أن يكون تامّ الملك فلا يجزي المدبّر ما لم ينقض تدبيره ) قبل العتق [ 2 ] ( وقال ) الشيخ ( في المبسوط والخلاف يجزي « 1 » ) [ 3 ] . ( وهو أشبه ) [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] ولكن ذلك كلّه مجرّد اعتبار لا يصلح مدركاً لحكم شرعي ، وقد عرفت أنّ العمدة في دليل التبعية السيرة ، ولا سيرة في المقام ، لعدم تحقّق ولد الزنى المعلوم أنّه كذلك بلا شبهة من الواطئ . [ 2 ] كما عن الشيخ وابني الجنيد والبرّاج « 2 » . 1 - لحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة ؟ قال : « لا » « 3 » . 2 - ومضمر عبد الرحمن : سألته عن رجل قال لعبده : إن حدث بي حدث فهو حرّ ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار ، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفّارة تلك اليمين ؟ قال : « لا يجوز الذي جعل له ذلك » « 4 » . [ 3 ] بل في المسالك « 5 » نسبته إلى ابن إدريس والمتأخّرين بل في كشف الرموز عن الشيخ الإجماع عليه « 6 » . [ 4 ] بأصول المذهب وقواعده التي منها جواز الرجوع بالوصية بالقول وبفعل المنافي ، وقد استفاضت النصوص بكون التدبير منها « 7 » ، فيجوز التصرّف فيها بنحو البيع والعتق . بل في الصحيحين : « هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيّد يخرج من ثلثه » « 8 » . بل عن الانتصار الإجماع على جواز بيعه « 9 » ، كما هو مضمون كثير من النصوص « 10 » ، ولا ريب في أولوية العتق الذي هو إحسان محض منه . بل قد يقال : إنّ المراد من الصحيح « 11 » عتق المدبّر بعد موت سيّده ، كما في خبر إبراهيم الكرخي : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ هشام بن رزين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت ، فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة أيجزئ عن الميّت عتق العبد الذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميّت ؟ قال : لا » « 12 » . وحينئذٍ يقرأ « يعتق » [ الوارد في صحيح الحلبي ] » بالبناء للمجهول وأنّ السؤال في الثاني [ أيالخبر الثاني ] الاكتفاء بنفس التدبير في الكفّارة ، أو يحملان على أنّه قد كان ذلك بطريق النذر ونحوه ممّا لا يجوز الرجوع به .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 160 . الخلاف 4 : 545 . ( 2 ) النهاية : 569 . نقله عن ابن الجنيد في المختلف 7 : 442 . المهذب 2 : 414 . ( 3 ) الوسائل 22 : 373 ، ب 9 من الكفّارات ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 23 : 131 ، ب 12 من التدبير ، ح 1 . ( 5 ) المسالك 10 : 47 . ( 6 ) كشف الرموز 2 : 264 . ( 7 ) انظر الوسائل 23 : 118 ، ب 2 من التدبير . ( 8 ) الوسائل 23 : 115 ، ب 1 من التدبير ، ح 1 ، و 127 ، ب 8 ، ح 3 ، 19 : 306 ، ب 18 من الوصايا ، ح 11 ، مع اختلاف فيهم . ( 9 ) حكاه في الرياض 11 : 258 . انظر الانتصار : 377 . ( 10 ) ( 10 ) انظر الوسائل 23 : 115 ، ب 1 من التدبير . ( 11 ) ( 11 ) أي صحيح الحلبي المتقدّم آنفاً . ( 12 ) الوسائل 22 : 372 ، ب 9 من الكفّارات ، ح 1 ، وفيه وفي الكافي : « هشام بن أدين » .