نعم ( هل يفرّق بينه وبين أبويه ؟ قيل « 1 » : نعم صوناً له أن يستزلّاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر ) [ 1 ] .
[ ولكن لا يجب ذلك ولا ينقطع حكم ذمّة الوالدين به لو كانا ذمّيّين مثلًا ] .
[ وهل يتبع المسلم في الطهارة إن لم نقل بإسلامه ؟ المختار عدم التبعية له في ذلك ] .
[ السلامة من العيوب ] :
( الوصف الثاني : السلامة من العيوب ) المسبّبة عتقه [ 2 ] .
( فلا يجزي الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكّل به ؛ لتحقّق العتق بحصول هذه الأسباب ) فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفّارة [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وإن كان لا يخفى عليك عدم صلاحية ذلك لإثبات الوجوب على وجه ينقطع به حكم ذمّة الوالدين لو كان ذمّياً مثلًا .
هذا وفي المسالك : « وينبغي القول بتبعيّته حينئذٍ للمسلم في الطهارة إن لم نقل بإسلامه . حذراً من الحرج والضرر اللاحقين بمن يحفظه من المسلمين إلى أن يبلغ ، إذ لو بقي محكوماً بنجاسته لم يرغب في أخذه ، لاقتضائه المباشرة غالباً ، وليس للقائلين بطهارة المسبي دليلًا ووجهاً بخصوصها دون باقي أحكام الإسلام سوى ما ذكرناه ونحوه » « 2 » .
وهو كما ترى أيضاً ، خصوصاً عدم الفرق بينه وبين المسبي .
[ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال [ فيه ] .
[ 3 ] وفي الموثّق عن الباقر عليه السلام : « لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشلّ والأعرج والأعور ولا يجزي المقعد » « 3 » .
وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني : في « العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفّارات ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أعتقهم » « 4 » .
وفي خبر أبي البختري : « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشلّ والأعرج » « 5 » .
وفي المحكي عن قرب الإسناد : « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد » « 6 » .
وفي خبر عليّ بن جعفر المروي عنه أيضاً سأل أخاه عليه السلام : « عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشلّ ؟
فقال : إن كان ممّن تباع أجزأ عنه إلّاأن يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقّت » « 7 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 345 .
( 2 ) المسالك 10 : 44 ، وفيه : « أوجبها » بدل « ووجهاً » .
( 3 ) الوسائل 22 : 397 ، ب 27 من الكفّارات ، ح 2 ، وفيه : « ولا يجوز المقعد » .
( 4 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 6 ) قرب الأسناد : 51 ، ح 165 ، وفيه : « الأعمى والأعور والمقعد » . الوسائل 23 : 46 ، ب 23 من العتق ، ذيل الحديث 5 .
( 7 ) الوسائل 22 : 398 ، ب 27 من الكفّارات ، ح 4 ، وفيه : « يباع » .