تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
نعم ( هل يفرّق بينه وبين أبويه ؟ قيل « 1 » : نعم صوناً له أن يستزلّاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر ) [ 1 ] . [ ولكن لا يجب ذلك ولا ينقطع حكم ذمّة الوالدين به لو كانا ذمّيّين مثلًا ] . [ وهل يتبع المسلم في الطهارة إن لم نقل بإسلامه ؟ المختار عدم التبعية له في ذلك ] .

[ السلامة من العيوب ] :

( الوصف الثاني : السلامة من العيوب ) المسبّبة عتقه [ 2 ] . ( فلا يجزي الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكّل به ؛ لتحقّق العتق بحصول هذه الأسباب ) فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفّارة [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] وإن كان لا يخفى عليك عدم صلاحية ذلك لإثبات الوجوب على وجه ينقطع به حكم ذمّة الوالدين لو كان ذمّياً مثلًا . هذا وفي المسالك : « وينبغي القول بتبعيّته حينئذٍ للمسلم في الطهارة إن لم نقل بإسلامه . حذراً من الحرج والضرر اللاحقين بمن يحفظه من المسلمين إلى أن يبلغ ، إذ لو بقي محكوماً بنجاسته لم يرغب في أخذه ، لاقتضائه المباشرة غالباً ، وليس للقائلين بطهارة المسبي دليلًا ووجهاً بخصوصها دون باقي أحكام الإسلام سوى ما ذكرناه ونحوه » « 2 » . وهو كما ترى أيضاً ، خصوصاً عدم الفرق بينه وبين المسبي . [ 2 ] بلا خلاف ولا إشكال [ فيه ] . [ 3 ] وفي الموثّق عن الباقر عليه السلام : « لا يجزي الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل الأقطع والأشلّ والأعرج والأعور ولا يجزي المقعد » « 3 » . وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني : في « العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفّارات ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أعتقهم » « 4 » . وفي خبر أبي البختري : « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشلّ والأعرج » « 5 » . وفي المحكي عن قرب الإسناد : « لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد » « 6 » . وفي خبر عليّ بن جعفر المروي عنه أيضاً سأل أخاه عليه السلام : « عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشلّ ؟ فقال : إن كان ممّن تباع أجزأ عنه إلّاأن يكون وقّت على نفسه شيئاً ، فعليه ما وقّت » « 7 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 345 . ( 2 ) المسالك 10 : 44 ، وفيه : « أوجبها » بدل « ووجهاً » . ( 3 ) الوسائل 22 : 397 ، ب 27 من الكفّارات ، ح 2 ، وفيه : « ولا يجوز المقعد » . ( 4 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 6 ) قرب الأسناد : 51 ، ح 165 ، وفيه : « الأعمى والأعور والمقعد » . الوسائل 23 : 46 ، ب 23 من العتق ، ذيل الحديث 5 . ( 7 ) الوسائل 22 : 398 ، ب 27 من الكفّارات ، ح 4 ، وفيه : « يباع » .