والكلام في تقييد ذلك بالمصاب ، وفي الاجتزاء ببعض الشعر ما سمعته في المسألة السابقة .
[ وهل الخدش مقيّد بالإدماء أو لا ؟ ] [ 1 ] . [ الأحوط الاجتزاء بالإطلاق ] .
ولا يعتبر خدش جميع الوجه كما لا عبرة بإدماء غيره فضلًا عن خدشه ، ولا بشقّ ثوبها على ولدها أو زوجها ، ولا بقصّ الرجل شعره ولا نتفه [ 2 ] . ثمّ المعتبر في شقّ الثوب المتعارف منه في المصاب [ 3 ] ، لا مطلق شقّه [ 4 ] .
[ والأحوط عدم الفرق بين الملبوس وغيره وبين شّقه ملبوساً أو منزوعاً ] .
نعم لا فرق في متعارفه بين الاستيعاب وعدمه .
كما أنّ الأحوط [ 5 ] عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى وإن نزل [ 6 ] .
[ ولا فرق بين ولد الذكر والأنثى على الأحوط ] .
شرح
[ 1 ] نعم ظاهر إطلاق الفتوى فيما عدا النهاية « 1 » بل ومعقد الإجماع الاكتفاء بمسمّى الخدش الذي لا يستلزم الإدماء .
لكن قد عرفت تقييده بذلك [ / الإدماء ] في الخبر « 2 » .
اللهمّ إلّاأن يقال بملازمة الخدش في المصاب للإدماء غالباً ، فيبقى غيره على مقتضى الأصل .
إلّاا نّ الأحوط الاجتزاء بالإطلاق ، خصوصاً بعد تصريح الفاضل في التحرير « 3 » بعدم اعتباره ، معترفاً بظهور الخبر فيه .
[ 2 ] إذ المدار على عنوان الحكم في النصّ والفتوى ، وهو ما لا يشمل ذلك ، والقياس والاستحسان والاجتهاد من غير ضوابطه الشرعية غير جائزة في مذهبنا .
بل من ذكر حكم النتف مغائراً للجزّ ينقدح الشكّ في إلحاق الحلق والحرق بالجزّ ، كما يظهر من بعض « 4 » ؛ لدعوى القطع بالمساواة أو الأولويّة .
[ 3 ] لأنّه المنصرف منه .
[ 4 ] كما قيل « 5 » ، بل عن بعض « 6 » أنّه لا فرق فيه بين الملبوس وغيره ، ولا بين شقّه ملبوساً أو منزوعاً .
إذ هو كما ترى ، وإن كان أحوط .
[ 5 ] [ ك ] - ما قيل « 7 » من [ عدم الفرق ] .
[ 6 ] [ وقيل ] : لا ولد الأنثى « 8 » . وإن كان لا يخلو من نظر ؛ لما تحقّق في محلّه أنّه ولد حقيقة أيضاً .
ودعوى تبادر غيره يجري أيضاً في ولد الذكر . وما في الرياض من « أنّ التعيم بالإضافة لعلّه مستفاد من الاستقراء » ثمّ قال :
« ولا ريب أنّ الأحوط التعميم مطلقاً ، بل لا يبعد الحكم به ؛ للفحوى » « 9 » .
لا يخفى عليك ما فيه من دعوى الاستقراء والفحوى ، نعم لا إشكال في أنّه أحوط .
هامش
( 1 ) النهاية : 573 .
( 2 ) الوسائل 22 : 402 ، ب 31 من الكفّارات ، ح 1 .
( 3 ) التحرير 4 : 369 .
( 4 ) انظر الرياض 11 : 246 .
( 5 ) الرياض 11 : 247 .
( 6 ) الروضة 3 : 17 .
( 7 و 8 ) المسالك 10 : 29 .
( 9 ) الرياض 11 : 248 .