تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
[ ولا يلحق بهما كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب ، ولعلّها مخيّرة لا مرتّبة ] . ولكن الاحتياط لا ينبغي
شرح
من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : فاذهب فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أقوى على ذلك ، فقال : فاذهب فأطعم ستّين مسكيناً ، فقال : ليس عندي » « 1 » . 4 - وفي المرسل كالصحيح على الصحيح : في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار ، ثمّ وجد نسمة ، قال : « يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم » « 2 » ولا قائل بالفرق لظهور الأمر بالمعيّن في ذلك . 5 - بل أظهر من ذلك النصوص التي قد ذكرناها في أوّل الظهار « 3 » الواردة في تفسير الآية « 4 » ، بل وغيرها من النصوص التي لا ينكر ظهورها أيضاً في ذلك كخبر أبي الجارود « 5 » وغيره « 6 » . فما في جملة من النصوص « 7 » من العطف ب « أو » المقتضي للتخيير يجب إرادة بيان ماهيّة الكفّارة منه إن كان فيها الصحيح والموثّق وغيرهما . لكن لا عامل بها [ / بهذه النصوص ] بالنسبة إلى التخيير الذي هو أحد معاني « أو » ، وإلّا فهي تأتي لغيره أيضاً . بل إن أبيت عن ذلك فقد قيل : إنّها شاذّة لا عمل عليها مخالفة للكتاب وإجماع الأصحاب « 8 » . وأمّا الثانية [ أي كنارة قتل الخطأ ] فهي كذلك على المشهور ، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه « 9 » ، وكذلك المسالك في الديات « 10 » : 1 - للآية « 11 » في الأوّلين [ أيفي العتق والصوم ] . 2 - والنصوص المستفيضة في الثلاثة « 12 » [ أيفي العتق والصوم والإطعام ] التي منها : صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « إذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً » « 13 » . فما عن سلّار وابن حمزة وظاهر « 14 » المفيد « 15 » من أنّها مخيرة واضح الضعف ، خصوصاً بعد أن لم نقف لهم على مستند - كما اعترف به غيرنا أيضاً - إلّاالأصل المقطوع بما عرفت . بل عن النزهة : أنّ القول المزبور مخالف لظاهر التنزيل والإجماع « 16 » . ولا يلحق بهما كفّارة الجماع في الاعتكاف الواجب عند المصنّف ، لظاهر حصره في غيرها وتصريحه في كتاب الصوم « 17 » بكونها مخيّرة ، ولعلّه كذلك . وفاقاً للمحكيّ عن الأكثر « 18 » ؛ للموثّقين : عن معتكف واقع أهله « هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » « 19 » وزيد في ثانيهما : متعمّداً ، « عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً » « 20 » . خلافاً لما عن الصدوق رحمه الله وجماعة « 21 » . للصحيح : عن المعتكف يجامع أهله ، قال : « إذا فعل [ ذلك ] فعليه ما على المظاهر » « 22 » . ونحوه الصحيح الآخر « 23 » . والجمع بينهما بحمل كلّ منهما على الآخر ممكن ، إلّاأنّ الشهرة التي هي أقوى المرجّحات ترجح الثاني .
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 362 ، ب 2 من الكفّارات ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 22 : 366 ، ب 5 من الكفّارات ، ح 2 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 303 ، ب 1 من الظهار . ( 4 ) المجادلة : 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل 22 : 325 ، 13 من الظهار ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 22 : 365 ، ب 4 من الكفّارات ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 22 : 327 ، ب 14 من الظهار ، ح 2 ، و 337 ، ب 18 ، ح 1 . و 360 ، 361 ، ب 1 من الكفّارات ، ح 3 ، 4 ، 6 . ( 8 ) الرياض 11 : 227 ، 229 . ( 9 ) المبسوط 6 : 207 . استظهر في المسالك 10 : 10 . ( 10 ) المسالك 15 : 503 . الشرائع 1 : 205 . ( 11 ) النساء : 92 . ( 12 ) الوسائل 29 : 34 ، ب 10 من القصاص في النفس ، ح 4 ، وانظر المستدرك 15 : 415 ، ب 8 من الكفارات . ( 13 ) الوسائل 22 : 374 ، ب 10 من الكفّارات ، ح 1 . ( 14 ) المبسوط 6 : 207 . استظهر في المسالك 10 : 10 . ( 15 ) المراسم : 187 . انظر الوسيلة : 353 . انظر المقنعة : 570 - 571 . ( 16 ) النزهة : 113 . ( 17 ) المسالك 15 : 503 . الشرائع 1 : 205 . ( 18 ) الرياض 11 : 227 ، 229 . ( 19 ) الوسائل 10 : 547 ، ب 6 من الاعتكاف ، ح 2 . ( 20 ) المصدر السابق : 548 ، ح 5 ، وفيه : « أو صيام » . ( 21 ) حكاه في الرياض 11 : 228 . انظر الفقيه 2 : 188 ، ح 2102 . ( 22 ) الوسائل 10 : 546 ، ب 6 من الاعكاف ، ح 1 . ( 23 ) المصدر السابق : 548 ، ح 6 .