تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ولو علّقه على مخالفة النهي ثمّ قال لها : « قومي » فقعدت [ 1 ] . [ فالمتّجه الحكم بعدم وقوع الظهار مع فرض عدم دلالة العرف على تعيين المخالفة أو عدمها ] . ولو علّقه بقذفها زيداً مثلًا وقع بقذفها له حيّاً وميّتاً [ 2 ] . بخلاف ما لو علّقه على تكليمها له فإنّه لا يقع إلّاأن يسمع كلامها [ 3 ] . [ ولو منع من السماع لعارض كذهول وصمم فالمتّجه عدم اعتبار السماع ] . ولو علّقه بالضرب [ 4 ] [ وقع الظهار ولو بضربة ميّتاً ] . وعلى كلّ حال فلا يشترط إيلامه به [ / بالضرب ] [ 5 ] . ولو قال : « إن قذفته في المسجد » اعتبر كونها في المسجد دونه . وإن قال : « إن ضربته في المسجد » [ فهل يعتبر كون المضروب فيه أو لا ؟ ] [ 6 ] . [ قلت : المدار على صدق اللفظ من حيث نفسه ، وهو يصدق على ضربها وهي في المسجد وإن كان المضروب خارجاً ] .
شرح
[ 1 ] ففي المسالك : « في وقوعه أوجه ، مبنيّة على أنّ الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضدّه مطلقاً ، أو ضدّه العامّ ، أوليس نهياً عنهما ؟ فعلى الأوّل يقع الظهار بفعلها ما يخالف أمره دون الأخيرين . هذا كلّه إذا لم يدلّ العرف على شيء ، وإلّا عمل بمقتضاه مقدّماً على القاعدة الأصولية لأنّ التعليقات تحمل على الأمور العرفيّة لا على القواعد الأصولية . هذا إن انضبط العرف ، وإلّا رجع إلى الاصطلاح » « 1 » . وفيه ما عرفت من أنّه مع فرض عدم دلالة العرف يتّجه الحكم بعدم الوقوع ، لا الرجوع إلى الاصطلاح إلّاعلى الوجه المزبور . على أنّه كما أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ، فكذا النهي عن الشيء أمر بضدّه ، فكان عليه [ / على صاحب المسالك ] بناء المسألة الأولى على ذلك أيضاً ، والجميع كما ترى . [ 2 ] لأنّ قذف الميّت كقذف الحيّ في الصدق سواء . [ 3 ] كما اعترف به في المسالك « 2 » . لكن قال : « ولو منع من السماع لعارض كذهول وصمم فوجهان » « 3 » . وفيه : أنّ المتّجه عدم اعتباره حينئذٍ . [ 4 ] ففي المسالك أيضاً : « لم يقع بضربه ميّتاً » « 4 » . وفيه منع . [ 5 ] للصدق عرفاً بدونه . [ 6 ] ففي المسالك اعتبر كون المضروب فيه ، قال : « والفرق أنّ قرينة الحال تشعر بأنّ المقصود الامتناع عمّا يهتك حرمة المساجد ، وهتك الحرمة تكون بالقذف فيه والضرب فيه » « 5 » . قلت : قد يقال : إنّ المدار على صدق اللفظ من حيث نفسه ، وإلّا فالقرائن لا ضبط لها ، وهو يصدق على ضربها وهي في المسجد وإن كان المضروب خارجاً .
هامش
( 1 و 2 و 3 و 4 ) المسالك 9 : 524 . ( 5 ) المسالك 9 : 525 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 116 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )