( ومن فقهائنا من فصّل ) [ 1 ] [ ولكنه ضعيف ] .
( و ) كيف كان ف ( - لو وطأها قبل التكفير ) عن الجميع كفّر عن البعض أولا ( وجب عليه « 1 » عن كلّ وطء كفّارة واحدة ) لا أزيد [ 2 ] . وعن كلّ مرّة بقيت أخرى ، كما هو واضح .
شرح
[ 1 ] واضح الضعف ؛ لما عرفت ، خصوصاً في صورة الإطلاق ، وإن استدلّ له [ بما يلي : ]
1 - مضافاً إلى ما سمعت .
2 - بالأصل المقطوع بما عرفت .
3 - وخبر عبد الرحمان بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام : في رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات ، في مجلس واحد ، قال : « عليه كفّارة واحدة » « 2 » القاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه ، فلا بأس بطرحه أو حمله - كما عن الشيخ « 3 » - على الاتحاد في الجنس ، وإن بعد ، أو على إرادة الظهار أربعاً بلفظ واحد أو غير ذلك ، هذا .
وفي المسالك : « أنّه يظهر من قول المصنّف : « ومن فقهائنا . . . إلى آخره » ، أنّ منهم من فرّق بين ما لو تابع وفرّق ، فحكم بالتعدّد في الثاني دون الأوّل ، وفي رواية ابن الحجّاج ما يرشد إليه ؛ لأنّه حكم بالاتّحاد مع اتّحاد المجلس ، وتلك الأخبار الدالّة على التعدّد مطلقة ، فتحمل على اختلاف المجلس جمعاً بين الأخبار ، وهذا قول موجّه بالنسبة إلى دلالة الأخبار ، وطريق الجمع بينها ، إلّا أنّا لم نقف على القائل به من أصحابنا ، نعم نقله الشيخ في المبسوط عن بعضهم ، ومقتضى طريقته أنّه من العامّة لا من أصحابنا » « 4 » .
وفيه : أنّه مع قطع النظر عن ذلك قاصر عن تقييد تلك المطلقات المعتضدة بالعمل وبقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب .
ودعوى عدم تعدّد السبب الذي هو الظهار والعود الذي قد تقدّم كون المراد منه الإرادة المتعقّبة للوطء ، وهو غير متكرّر وإن تكرّر الظهار ، سواء تخلّل العود بين الظهارات أو وقع آخراً ؛ لأنّ المتخلّل بعد فرض الرجوع عنه بالظهار المتعقّب له لم يكن تتمّة السبب ، بناءً على المختار من كون العود إرادة الوطء مستمرّة إلى تمام التكفير حتى تحصل استباحة الوطء ، وأمّا الأخير فليس هو إلّا عود واحد .
يدفعها : أنّ إرادة الوطء المتأخرة مع انضمامها إلى كلّ واحد من الظهارات المتكرّرة تصير سبباً تامّاً في الوجوب ، فيتعدّد كما اعترف به في التنقيح « 5 » .
وأضعف منه ما عن أبي علي من أنّه إن اختلف المشبّه به تعدّدت الكفّارة ، كأن قال : « أنتِ عليَّ كظهر امّي ، أنت عليَّ كظهر أختي » لأنّهما حرمتان انتهكهما ، وإن اتّحد اتّحدت ما لم يتخلّل التكفير « 6 » ؛ إذ هو مع منافاته لظاهر الأدلّة لا شاهد له .
[ 2 ] للأصل وغيره .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « لزمه » بدل « وجب عليه » .
( 2 ) الوسائل 22 : 326 ، ب 13 من الظهار ، ح 6 .
( 3 ) التهذيب 8 : 23 ، ذيل الحديث 73 .
( 4 ) المسالك 9 : 518 .
( 5 ) التنقيح 3 : 378 - 379 .
( 6 ) نقله في المختلف 7 : 431 .