( و ) كيف كان ف ( - لو وطأ قبل الكفّارة لزمه كفّارتان ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل عن الخلاف والانتصار والسرائر والغنية « 1 » وظاهر التبيان والمبسوط الإجماع عليه « 2 » .
1 - ولعلّ وجهه حصول سبب الكفّارة أوّلًا بالظهار والعود الذي قد عرفته ، والوطء سبب ثانٍ لها باعتبار حصول الحنث به بالظهار الذي هو كاليمين والنذر بالنسبة إلى ذلك .
2 و 3 - مضافاً إلى صحيح الحلبي « 3 » وخبر أبي بصير « 4 » المتقدّمين سابقاً .
4 - وحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يكفّر ، قال : « عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا ، قلت : فإنّه أتاها قبل أن يكفّر ، قال : بئسما صنع ، قلت : عليه شيء ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء ؟ قال : رقبة أيضاً » « 5 » .
بل لم نجد في ذلك خلافاً إلّامن أبي عليّ « 6 » في خصوص من كان تكفيره بالإطعام ، فلم يوجب تقدّمه على المسّ ولا تكريره به ، كما هو ظاهر عبارته المحكيّة عنه وإن كانت لا تخلو من سماجة .
ومن هنا حكى بعضهم « 7 » عنه عدم وجوب التعدّد بالوطء الأوّل مطلقاً .
ولكن ما ذكرناه هو مقتضى التدبّر فيها [ / في العبارة ] محتجّاً بإطلاق الآية « 8 » فيه بخلاف العتق والصيام .
واستدلّ له في المسالك :
1 - بخبري زرارة السابقين المشتملين على التكفير بعد المواقعة « 9 » ، وقد عرفت الحال فيهما .
2 - وبحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات ؟ قال : « يكفّر ثلاث مرّات ، قلت : فإن واقع قبل أن يكفّر ، قال : يستغفر اللَّه ويمسك حتى يكفّر » « 10 » .
3 - وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّ الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ يمسّها قبل أن يكفّر فإنّما عليه كفّارة واحدة ، ويكفّ عنها حتى يكفّر » « 11 » .
4 - وما تقدّم من خبر سلمة بن صخر ، وأمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم له بكفّارة واحدة « 12 » مع أنّه واقع بعد الظهار قبل التكفر .
5 - والمرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال : « كفارة واحدة » « 13 » .
هامش
( 1 ) حكا عنها في كشف اللثام 8 : 254 . انظر الخلاف 4 : 539 - 540 . الانتصار : 323 . السرائر 2 : 712 . الغنية : 368 .
( 2 ) انظر التبيان 9 : 544 . المبسوط 5 : 154 .
( 3 ) تقدّم في ص 100 .
( 4 ) تقدّم في ص 85 .
( 5 ) المصدر السابق : 329 ، ح 5 ، وفيه « فلم يفِ » بدل « فلم يكفّر » .
( 6 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 255 . وانظر كلامه في المختلف 7 : 437 .
( 7 ) الرياض 11 : 209 .
( 8 ) المجادلة : 4 .
( 9 ) تقدّما في ص 101 .
( 10 ) أورد صدره في الوسائل 22 : 324 ، ب 13 من الظهار ، ح 2 ، وذيله في 328 ، ب 15 ، ح 2 .
( 11 ) الوسائل 22 : 331 ، ب 15 من الظهار ، ح 9 ، وفيه : « غشيها » بدل « يمسّها » .
( 12 ) تقدّم في ص 85 .
( 13 ) سنن البيهقي : 7 .