( و ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( هو إرادة ) استباحة ( الوطء ) [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] المشهور .
[ 2 ] بل قيل « 1 » : إنّه يظهر من التبيان « 2 » ومجمع البيان « 3 » وغيرهما الاتّفاق عليه .
1 - لصحيح جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام : سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة ؟ فقال : « إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلّقها قبل أن يواقعها أعليها كفّارة ؟ قال : [ لا ] ، سقطت الكفّارة عنه » « 4 » .
2 - وصحيح الحلبي : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ، ثمّ يريد أن يتمّ على طلاقها ، قال : « ليس عليه كفّارة ، قلت : فإن أراد أن يمسّها ؟ قال : لا يمسّها حتى يكفّر ، قلت : فإن فعل فعليه شيء ؟ فقال : إيواللَّه إنّه لآثم ظالم ، قلت :
عليه كفّارة غير الأولى ؟ قال : نعم » « 5 » .
3 - وخبر أبي بصير : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : متى تجب الكفّارة على المظاهر ؟ قال : « إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فإن واقع قبل أن يكفّر ، قال ، فقال : عليه كفّارة أخرى » « 6 » .
4 - بل وخبر عليّ بن مهزيار قال : كتب عبداللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرجل إذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفّارة ، حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وإنّما جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أنّ الكفّارة لا تلزم حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه ، فإن حنث وجبت عليه الكفّارة ، وإلّا فلا كفّارة عليه ، فوقّع عليه السلام بخطّه : « لا تجب الكفّارة حتى يحنث » « 7 » بناءً على أنّ المراد بالحلف فيه العود إلى ما حرّمه على نفسه ممّا كان مباحاً له .
5 - إلى غير ذلك من النصوص التي منها المرسل أيضاً : في رجل ظاهر - إلى أن قال : - « سقطت عنه الكفّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة » « 8 » وغيره .
فما عن بعض « 9 » العامّة - من أنّ المراد به الوطء نفسه - واضح الفساد .
ضرورة مخالفته ما عرفت من الكتاب « 10 » والسنّة « 11 » والإجماع .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 8 : 253 .
( 2 ) انظر التبيان 9 : 543 .
( 3 ) مجمع البيان 5 : 247 - 248 .
( 4 ) الوسائل 22 : 318 ، ب 10 من الظهار ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 22 : 329 ، ب 15 من الظهار ، ح 4 .
( 6 ) المصدر السابق : 330 ، ح 6 .
( 7 ) الوسائل 22 : 312 ، ب 6 من الظهار ، ح 5 .
( 8 ) الوسائل 22 : 319 ، ب 10 من الظهار ، ح 6 .
( 9 ) المجموع 17 : 359 . المغني والشرح الكبير 8 : 574 - 575 .
( 10 ) المجادلة : 3 .
( 11 ) انظر الوسائل 22 : 317 ، ب 10 من الظهار .