( ولو لم تعلم كمّيته ؛ لأنّه إسقاط للحقّ فلم يقدح فيه الجهالة ) [ 1 ] . نعم ( لو أبرأته من مهر المثل قبلالدخول ) بناءً على وجوبه به ( لم يصحّ ؛ لعدم الاستحقاق ) حينئذٍ [ 2 ] . مع احتمال أن يقال : إنّه مع تحقّق استحقاقأن تستحقّ بالعقد مثلًا يصحّ له إسقاط ذلك الاستحقاق ، لكنّه ليس إبراءً من مهر المثل ، فتأمّل ، واللَّه العالم .
[ لو زوّج ولده الصغير وكان له مال ] :
( تتمّة : إذا زوّج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد وإن كان فقيراً ) أيلم يكن له مال ( فالمهر فيعهدة الوالد ، و ) حينئذٍ ف ( - لو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته ) [ 3 ] ( سواءً بلغ الولد وأيسر أو مات قبلذلك ) [ 4 ] .
-
شرح
[ 1 ] التي لا دليل يعارض العمومات ( و ) غيرها على مانعيّتها .
[ 2 ] فهو إبراء ممّا لم يجب .
[ 3 ] لأنّه من ديونه .
[ 4 ] بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه .
مضافاً إلى النصوص : 1 - ففي صحيح الفضل بن عبد الملك : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : « لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ، قال : لا ، قلت : على من الصداق ؟ قال : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنهفهو على الغلام ، إلّاأن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن » « 1 » . 2 - وموثّق عبيد : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عنالرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : « إن كان لابنه مال فعليه المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر ، ضمن أم لميضمن » « 2 » . 3 - وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : سألته عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته علىمَن المهر على الأب [ أو على الابن ] ؟ قال : « المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شيء فعلى الأب ضمن ذلك عن ابنه أو لم يضمن إذا كانهو أنكحه وهو صغير » « 3 » . وعلى ذلك [ / على فرض فقر الولد ] ينزّل إطلاق صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن رجل كانله ولد فزوّج منهم اثنين وفرض الصداق ثمّ مات من أين يجب الصداق من جملة المال أو من حصّتهما ؟ قال : « من جميع المال ، إنّماهو بمنزلة الدين » « 4 » . فلا حاجة حينئذٍ بعد ذلك إلى ما عن السرائر والتذكرة « 5 » - من الاستدلال عليه بأنّه لمّا قبل النكاح لولده مععلمه بإعساره وبلزوم الصداق بعقد النكاح علمنا بالعرف والعادة أنّه دخل على أنّ يضمنه الواضح منعه - بل يمكن دعوى أنّ المرأة مععلمها بالحال دخلت على الصبر إلى الإيسار .
نعم في القواعد : « لو تبرّأ الأب في العقد من ضمان العهدة صحّ إن علمت المرأة بالإعسار » « 6 » . ولعلّه : 1 - لأنّ المؤمنين عند شروطهم « 7 » . 2 - ولدخول المرأة على ذلك . 3 - وللاقتصار في خلاف الأصل على المتيقّن .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 288 ، ب 28 من المهور ، ح 2 .
( 2 ) المصدر السابق : 287 ، ح 1 ، وفيه : « أو » بدل « أم » .
( 3 ) المصدر السابق : 288 ، ح 4 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 3 ، وفيه : « يحسب » بدل » « يجب » .
( 5 ) السرائر 2 : 570 . التذكرة 2 : 608 ( حجرية ) .
( 6 ) القواعد 3 : 88 .
( 7 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .