( فرع : لو أدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرّعاً ثمّ طلّق الولد رجع الولد بنصف المهر ولم يكن للوالد انتزاعه ) منه ( لعين ما ذكرناه في الصغير ) ولكن في المتن ( وفي المسألتين تردد ) [ 1 ] .
وحينئذٍ لا فرق [ في الحكم برجوع الولد بنصف المهر دون الوالد ] بين دفع الأب وعدم دفعه ، بل ولا بينهوبين الضمان تبرّعاً ، ولا بين كونه عيناً أو ديناً [ 2 ] فيطالب به الأب [ 3 ] .
-
شرح
[ 1 ] وكذا [ أيوكذا التردّد في عدم رجوع الوالد ] في القواعد « 1 » ، لكن في الدفع عن الكبير ولداً كان أو أجنبيّاً ، بل فيمحكيّ التحرير الحكم برجوع النصف للوالد كما في القواعد « 2 » .
ولعلّ ذلك كلّه ؛ لأنّ دفع الوالد إنّما هو للوفاء عمّا في ذمّة الولد تحقيقاً أو تقديراً كما في الصبي المعسر الذي كان ينبغيصيرورة العوض في ذمّته مقابل البضع الذي ملكه على حسب المعاوضات - كما يومئ إليه التعبير في النصوص « 3 » - بضمان الوالدالمشعر بكونه كالضمان عنه ، فمع الطلاق الذي هو فسخ عقد النكاح يعود النصف إلى من دفعه وفاءً ، نحو الفسخ بالعيب في البيع الذيدفع فيه الثمن عن ذمّة المشتري تبرّعاً مثلًا .
ومن هنا جزم في القواعد بأنّه « لو طلّق الولد قبل أن يدفع الأب عن الصبي المعسر سقط النصف عن ذمّة الأبوالإبن ، ولم يكن للابن مطالبة الأب بشيء » « 4 » .
بل في كشف اللثام : « أنّه ظاهر ؛ لأنّه بضمانه تمام المهر للامرأة لا يثبت للابن عليه شيء ، وإنّما ينتقل إليه المهر بدفعه عنهإليها ، كما أنّ المديون لا يطالب الضامن عنه بشيء إذا أبرأه المضمون له ، نعم لو كان المهر عيناً للأب ملكتها المرأة بالإصداق وإن لمتقبضها ، فإذا طلّقها رجع إليه لا إلى الأب نصفها » « 5 » .
إلّاأنّ الجميع كما ترى بعد ما عرفت من ظهور النصّ « 6 » والفتوى في أنّ الطلاق مملّك لا أنّه فاسخ يعود به السبب الأوّلللملك .
بل ظاهر المحكيّ عن الشيخ الإجماع عليه « 7 » .
[ 2 ] ضرورة عدم الفرق في تسبيبه الملك لنصف العين أو الدين .
[ 3 ] ولعلّه لذا اعترف في المسالك « 8 » بعدم ظهور الفرق بين الدفع وعدمه في الصبي المعسر برجوع الولد بالنصف .
لكن قال : « إنّ ذلك يتمّ لو كان الأب متبرّعاً بالدفع عن الصغير » « 9 » . وفيه : أنّه لا فرق أيضاً مع دفعه أو ضمانهكذلك .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 87 - 88 .
( 2 ) التحرير 3 : 575 . القواعد 3 : 87 .
( 3 ) انظر الوسائل 21 : 287 ، ب 28 من المهور .
( 4 ) القواعد 3 : 87 - 88 .
( 5 ) كشف اللثام 7 : 478 .
( 6 ) انظر الوسائل 21 : 101 ، ب 15 من نكاح العبيد والإماء . و 273 ، 282 ، 291 ، 293 ، 294 ، ب 17 ، 24 ، 31 ، 34 ، 35 من المهور .
( 7 ) المبسوط 4 : 293 .
( 8 ) المسالك 8 : 288 .
( 9 ) المسالك 8 : 288 .