تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
تجبر ) علىالرجوع ( وكان عليها نصف القيمة ) . بل قد يقال : بأنّ له قيمة النصف في الأوّل أيضاً [ أيفي حال‌الرجوع بالتدبير ] وإن رجعت فيه بعد الطلاق قبل الغرامة [ 1 ] . ( و ) من ذلك يعلم الكلام فيما ( لو دفعت نصف‌القيمة ثمّ رجعت في التدبير ) الذي هو أولى من الأوّل بالحكم السابق وإن ( قيل : كان له العود في العين ؛ لأنّ القيمةاخذت لمكان الحيلولة ) كالعين المغصوبة ، ( و ) لكن ( فيه تردّد منشؤه ) [ 2 ] ( استقرار الملك بدفع القيمة ) [ 3 ] .

[ لو زوّجها الولي بدون مهر المثل ] :

31 / 124 [ الفرع ] ( الثاني : ) قد عرفت فيما مضى أنّ المولّى عليها ( إذا زوّجها الولي بدون مهر المثل ) لا لمصلحة كان‌لها عدم إجازة المهر بل والعقد في وجه تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا . ولكن في المتن هنا ( قيل : يبطل المهر ولها مهر المثل ، وقيل : يصح المسمّى ، وهو أشبه ) [ 4 ] .

[ لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن ] :

[ الفرع ] ( الثالث : لو تزوّجها على مال مشارٍ إليه غير معلوم الوزن ) أو غيره ممّا يعتبر فيه العدّ والكيل والذرع ( فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صحّ ) [ 5 ] . ( وكذا لو تزوّجها بمهر فاسد واستقرّ لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صحّ ) [ 6 ] . -
شرح
[ 1 ] لما عرفت من كون الطلاق مملّكاً من حينه ، فمع فرض تمليكه القيمة عليها يكون العبد مدبّراً لا دليل على عود استحقاقه إلىالعين بعد الرجوع . ألّلهمّ إلّاأن يقال : إن لم يعد الحقّ إليها ، فلا ريب في أنّها [ / العين ] أقرب إليه [ / إلى الحقّ ] من القيمة . وفيه : أنّه لا دليل فيه أيضاً على وجوب الأقرب بعد فرض تعلّق السبب بمقتضاه . [ 2 ] ما عرفت ، وما في المتن من [ ذلك ] . [ 3 ] ولو للأصل . [ 4 ] بعمومات الولاية وبما ثبت كتاباً « 1 » وسنّة « 2 » من أنّ له العفو عن المهر ، وهو منافٍ لما اختاره سابقاً . الّلهمّ إلّاأن يحمل [ أيمختاره السابق ] على الصحّة التي لا تنافي اعتراضها ، فلاحظ وتأمّل . وفي المسالك : « أنّ المختار صحّة العقد ولزوم المسمّىمع المصلحة ، وثبوت الخيار لها فيه مع عدمها ، فإن فسخت فلها مهر المثل مع الدخول كالمفوّضة » إلى أن قال : « ولو كان المولّى عليه ذكراً وزوّجه الولي بأكثر من مهر المثل فالأقوى وقوفه على الإجازة لعقد « 3 » الفضولي بالنسبة إلىالمسمّى ، فإن أبطله ثبت مهر المثل كالسابق ، ويتخيّر الآخر حينئذٍ في العقد ، هذا إذا كان الصداق من مال الولد ، فلو كان من مال الأب جاز ؛ لأنّه لا تخيير للولد حينئذٍ ، وإن دخل في ملك الولد ضمناً » « 4 » . وظاهره الفرق في الحكم‌بينهما . وفيه : نظر يعرف ممّا قدّمناه سابقاً ، فلاحظ وتأمّل . [ 5 ] لعموم أدلّة الإبراء « 5 » . خلافاً لما عن الشيخ « 6 » من المنع عند الجهل بالقدر في قول . [ 6 ] لذلك [ أي لعموم أدلّة الإبراء ] .
هامش
( 1 ) البقرة : 237 . في المصدر : « كعقد » . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 315 ، ب 52 من المهور . ( 3 ) البقرة : 237 . في المصدر : « كعقد » . ( 4 ) المسالك 8 : 281 . المبسوط 4 : 312 . ( 5 ) الوسائل 21 : 294 ، 301 ، ب 35 ، 41 من المهور . ( 6 ) المسالك 8 : 281 . المبسوط 4 : 312 .