31 / 96
( وصحّ العقد ) [ 1 ] ( والمهر ) [ 2 ] .
( وكذا ) في صحّة العقد والمهر وبطلان الشرط خاصّة ما ( لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلّمه كانالعقد باطلًا ) [ 3 ] . [ و ] أنّه متى فعل ذلك ( لزم العقد والمهر وبطل الشرط ) خاصّة [ 4 ] .
-
شرح
[ 1 ] اتّفاقاً لكونه ليس معاوضة محضة ، ولذا لا يبطل ببطلان المهر الذي هو كالركن فيه ، فضلًا عمّا يذكر شرطاً فيه ، بلالمشهور صحّة العقد .
[ 2 ] بل قد يظهر من محكيّ المبسوط الاتفاق عليه « 1 » ؛ لإطلاق ما دلّ على صحّته من الكتاب والسنّة وغيرهما ، فلا تلازمبينه [ / المهر ] وبين الشرط الذي هو ليس من المهر قطعاً ، وإن كان له دخل في قلّته وكثرته .
وربّما أومأ إلى ذلك خبر محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام : في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أواتخذ عليها سريّة فهي طالق ، فقضى في ذلك : « أن شرط اللَّه قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها ما يشترط ، وإن شاء أمسكها واتّخذعليها ونكح عليها » « 2 » .
[ 3 ] عند المشهور بيننا أيضاً تصريحاً من جماعة منهم ب [ - ذلك ] .
[ 4 ] و [ كان ذلك ] ظاهراً من آخرين ؛ لما عرفت . وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أيضاً : في رجل تزوّج المرأة إلىأجل مسمّى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها [ إلى الأجل ] فليس له عليها سبيل وذلك شرطهمبينهم حين أنكحوه ، فقضى للرجل : « أنّ بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم » « 3 » .
وربّما يومئ أيضاً إلى بطلان الشرطين الأوّلين ما رواه زرارة من أنّ ضريساً كان تحته بنت حمران بن أعين فجعل لها أن لايتزوّج عليها ولا يتسرّى أبداً في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت له هي أن لا تتزوّج بعده أبداً ، وجعلا عليهما من الهدي والحجّوالبدن وكلّ مالهما في المساكين إن لم يفِ كلّ واحد منهما لصاحبه ، ثمّ إنّه أتى أبا عبداللَّه عليه السلام فذكر له ذلك ، فقال : « إنّ لابنة حمرانلحقّ وحرمة عندي ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحقّ ، اذهب فتزوّج وتسرّ ، فإنّ ذلك ليس بشيء ، وليس عليك شيء ولاعليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء ، فجاء وتسرّى وولد له بعد ذلك أولاد » « 4 » .
فإنّ ذلك ليس إلّالكونه غير مشروع في نفسه وإلّا لانعقد النذر عليه .
وخبر ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق ، قال : « ليس ذلك بشيء ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : إنّ من اشترط شرطاً سوى كتاب اللَّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه » « 5 » .
لكن قد يشكل ذلك [ بأخبار ] :
1 - بما في خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوّجك ابنتي فإن تزوّجت أو
هامش
( 1 ) استظهره في المصالك 8 : 245 . انظر المبسوط 4 : 303 .
( 2 ) الوسائل 21 : 297 ، ب 38 من المهور ، ح 1 ، وفيه : « بما اشترط » .
( 3 ) الوسائل 21 : 265 ، ب 10 من المهور ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 2 ، وفيه : « لحقاً » بدل « لحق وحرمة عندي » .
( 5 ) الوسائل 21 : 297 ، ب 38 من المهور ، ح 2 .