تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( و ) أمّا ( لو حصل له نماء ) منفصل ( كاللبن والولد كان للزوجة خاصّة ) سواء كان في يده أو يدها [ 1 ] ، ( و ) إنّما ( له نصف ما وقع عليه العقد ) وهو ليس منه . ( ولو أصدقها حيواناً حاملًا ) على وجه يدخل الحمل في الصداق بالشرط أو بالتبعية ( كان له النصف منهما ) وإن كان بعد الوضع [ 2 ] . ( ولو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول كان لها ) عليه ( نصف اجرة تعليمها ) [ 3 ] . ( ولو كان علّمهاقبل الطلاق رجع بنصف الأجرة ) [ 4 ] . ( ولو كان [ أيالمهر ] تعليم سورة قيل ) [ 5 ] : ( يعلّمها النصف ) [ 6 ] ( من وراء حجاب « 1 » ) [ 7 ] . ( و ) لكن -
شرح
[ 1 ] لأنّه نماء ملكها . [ 2 ] لأنّ دخوله إن كان بالشرط فالشروط توزّع عليها القيمة وتلحظ « 2 » بالمالية ، وإن كان بالتبعية فهو ممّا يفرد بالملك ، كما لوأذن مولى الأمة في النكاح دون مولى العبد ، فإنّه يكون الولد لمولى الأب على القولين . وحينئذٍ فيكون المفروض مهراً الحيوان وحمله ، ويحتمل على هذا القول كما عن بعضهم « 3 » ، أو عليه وعلى الأوّل كما عن‌آخر « 4 » اختصاص الامّ بالرجوع ؛ لأنّ الولد زيادة ظهرت بالانفصال على ملكها ؛ إذ هو قبل الوضع لا يفرد بالتقويم . نعم له أرش‌نقصانها بالولادة إن قلنا بضمانها مثل ذلك بل بناءً على حرمة التفريق بين الولد وامّه وكان الحيوان أمة غرمت [ الزوجة ] له نصف‌قيمتها وأخذت الامّ والولد ، وإلّا فلا . بل عن قوم تباع هي وولدها لهما ، فتختصّ هي بقيمة الولد ، وقيمة الام بينهما نصفان « 5 » . ولكن في الجميع أنّه منافٍ لما عرفت . ولموثّق عبيد بن زرارة ، قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل تزوّج امرأة على مئة شاة ثمّ ساق إليهاالغنم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : « إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن لم يكن‌الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء » « 6 » . وموثّقه الآخر قال له عليه السلام أيضاً : رجل تزوّج امرأة ومهرها مهراً فساق‌إليها غنماً ورقيقاً فولدت عندها فطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف‌ولدها ، وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد » « 7 » ، واللَّه العالم . [ 3 ] لتعذّر المهر حينئذٍ في يده ؛ إذ ليس للصنعة نصف ، فيكون كالتالف في يده الذي يرجع فيه إلى القيمة التي هي هنا الأجرة . [ 4 ] لتعذّر رجوعه بعين ما فرض ، فيكون بمنزلة التالف في يدها ، كما هو واضح . [ 5 ] والقائل : الشيخ في المحكي من خلافه ومبسوطه « 8 » . [ 6 ] لكونه أمراً ممكناً في نفسه ، ولكن لمّا صار الزوج أجنبيّاً ينبغي أن يعلّمها ذلك [ من وراء الحجاب ] . [ 7 ] بناءً على جواز سماع صوتها مطلقاً أو للضرورة ، ولم يكن ثمّ خوف فتنة وخلوة محرّمة ، والاعتبار في النصف بالحروف .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الحجاب » . ( 2 ) في بعض النسخ : « وتلحق » . ( 3 ) انظر الايضاح 3 : 228 . ( 4 ) المسالك 8 : 327 - 328 . ( 5 ) حكاه عنهم في المبسوط 4 : 284 . ( 6 ) الوسائل 21 : 293 ، ب 34 من المهور ، ح 1 . ( 7 ) التهذيب 7 : 368 ، ح 1491 . الوسائل 21 : 293 ، ب 34 من المهور ، ذيل الحديث 1 . ( 8 ) الخلاف 4 : 368 . المبسوط 4 : 275 .