تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
[ نعم أنّ المدار في ردّ نصف العين على بقاء العين غير متغيّرة بشيء يقتضي زيادة قيمتها أو نقصها ، وإلّافالقيمة وقت القبض ، كما أنّ الواجب ردّ نصف القيمة لا قيمة النصف ، وأنّ الواجب قيمته يوم الدفع لا الأقلّ ] . ( أمّا لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعاً ، وكذا لو زادت قيمته لزيادة السوق ؛ إذ لا نظر إلىالقيمة مع بقاء العين ) على حالها التي بها يتحقّق نصف ما فرضتم [ 1 ] . ( و ) كذا ( لو زاد بكبر أو سمن ) ونحوهما من الزيادات المتّصلة التي لا يمكن قطعها ، كتعلّم الصنعة وقصارةالثوب وصبغه ( كان له نصف قيمته من دون الزيادة ) التي هي ملك الامرأة وليست ممّا فرض [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لا تجبر المرأة على دفع العين ) مجّاناً ولا بعوض ( على الأظهر ) [ 3 ] . نعم لو دفعتها [ / العين ] هي باختيارها جاز [ 4 ] ، بل [ الظاهر ] [ 5 ] وجوب قبوله [ 6 ] . كما أنّ [ الظاهر ] [ 7 ] وجوب قبوله القيمة لو بذلتهاله [ 8 ] . -
شرح
[ 1 ] لكن في القواعد بعد أن ذكر ذلك قال : وتضمن - أيالزوجة للزوج - النقص - أي للقيمة لتفاوت السعر - مع‌التلف دون الزيادة ، يعني إذا نقصت القيمة بعد القبض لنقصان السعر ثمّ تلفت العين ثمّ طلّقها كان عليها ردّ نصف‌القيمة قبل القبض ؛ لأنّه لا عبرة بالنقص بعد القبض ؛ لتعلّق حقّ الاستعادة به حين التسليم . ولو زادت القيمة بعدالقبض لزيادة السعر ثمّ تلفت كان عليها ردّ نصف القيمة قبل الزيادة ؛ إذ الزيادة بعد القبض أولى بعدم الاعتبار من‌النقصان بعد القبض « 1 » . وهو جيد موافق للخبر المزبور ، لكن قد يقال : إنّه مناف لما سبق منه ومن غيره من ضمان الأقلّ من حين‌العقد إلى حين القبض الشامل لما كانت قيمته حال القبض أعلى منها حال العقد الذي يقتضي الخبر المزبور زمان قيمته حال القبض لاحال العقد الذي هو الأقلّ ، فتأمّل جيّداً . [ 2 ] وقد سمعت خبر عليّ بن جعفر « 2 » . [ 3 ] خلافاً للمحكي عن المبسوط فجعل له الرجوع بنصف العين مع زيادتها « 3 » ؛ للآية « 4 » التي قد سمعت عدم تناولهاالزيادة . [ 4 ] لأنّ الحقّ لها . [ 5 ] [ إذ ] المعروف [ ذلك ] . [ 6 ] لأنّها حقّه مع زيادة ، والمانع امتزاج الحقّين ، وقد انتفى برضاها ، وليس ذلك من المنّة التي تدفع وجوب قبوله ، خصوصاًبعد معاوضة التشطير ، وربّما كانت القيمة أرضى له ، فلا منّة بالعين . [ 7 ] [ إذ هو ] المعروف أيضاً . [ 8 ] لوجوب تجنّبه عن حقّها بغير إذنها ، ولا يتمّ إلّابالتجنّب عن العين رأساً ، ولدوران حقّه بين الأمرين ولا اختيار له ، فيلزمه‌قبول ما اختارته له .
هامش
( 1 ) العبارة ممزوجة مما في القواعد 3 : 83 . وما في كشف اللثام 7 : 451 . ( 2 ) تقدّم في ص 67 . البقرة : 237 . ( 3 ) حكاه في المسالك 8 : 236 . المبسوط 4 : 278 . ( 4 ) تقدّم في ص 67 . البقرة : 237 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 68 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )