تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
بل لو عاد إلى ملكها بعد أن دفعت له المثل أو القيمة لم يكن له الرجوع . نعم لو عاد قبل الدفع رجع [ 1 ] . ولو تعلّق به حقّ لازم من غير انتقال كالرهن والإجارة [ 2 ] قلت : قد يقال : ليس له إلّاالبدل مطلقاً [ 3 ] . وقد يفرّق بين الارتهان والإجارة ، خصوصاً مع كون المدّة قليلة ، فتأمّل . ولو انتقل عنها لا على جهة اللزوم 31 / 82 كما لو باعته بخيار تخيّرت بين الرجوع ودفع نصف العين وعدمه ودفع نصف القيمة . ( ولو نقصت عينه أو صفته‌مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة قيل ) [ 4 ] : ( كان له نصف القيمة سليماً ) [ 5 ] . -
شرح
[ 1 ] 1 - لزوال المانع من الرجوع قبل سقوط حقّه منها بأخذ المثل أو القيمة . 2 - ولأنّ الرجوع إليهما لتعذّر العين مع كونهما أقرب الأشياء إليها ، ولا تعذّر حينئذٍ ، مع احتمال العدم أيضاً : أ - لسقوط حقّه من العين أوّلًا . ب - وكون العود مملّكاً لا من جهة الصداق . ج - ولأنّه بالطلاق تعلّق خطاب المثل أو القيمة ، ولا دليل على ارتفاعه ، وإن كان قد يناقش بمنع سقوط الحقّ مطلقاً ، وعدم‌منافاة تملّكه بالعود للتملّك بالطلاق الذي هو سبب جديد لذلك ، لا أنّه التمليك باعتبار تسبّبه فسخ السبب الأوّل الذي ملكت به‌المرأة حتى يقال : إنّ العود مملك غير الصداق ، وتعلّق خطاب المثل أو القيمة على جهة التزلزل لمكان التعذّر كما هو واضح . [ 2 ] ففي القواعد : « تعيّن البدل ، فإن صبر إلى الخلاص فله نصف العين ، ولو قال : أنا أرجع فيها وأصبر حتى تنقضيالإجارة احتمل عدم وجوب الإجابة وإجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها ؛ لأنّه يكون حينئذٍ مضموناً عليها ، ولها أن‌تمتنع منه ، إلّاأن يقول : أنا أقبضه وأردّه [ إلى المستأجر ] أمانة ، أو يسقط عنها الضمان على إشكال فله ذلك » « 1 » . وفي كشف اللثام : « أنّه يشكل الحكم بتعيين البدل مع كون الطلاق مملّكاً ، فإنّ التمليك إذا كان قهريّاً والعين باقية فيملكها لزم التعلّق بها كالإرث » « 2 » . وفيه أيضاً : « احتمال وجوب الإجابة عليها مطلقاً ؛ لتعلّق حقّه بالعين أوّلًا ، ولا ينافيه تعلّق حقّ الغير بها من‌جهة أخرى ، فإذا رضي بالعين مسلوباً عنها المنافع مدّة الإجارة أو الارتهان لزمتها الإجابة » « 3 » . [ 3 ] لعدم بقاء ما فرضه كما فرضه ، والطلاق إنّما يملك قهراً إذا كانت العين موجودة على الحال التي دفعها ، ورضاه بغير ماله لا يوجب الإجابة عليها . [ 4 ] والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه ويحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه « 4 » . [ 5 ] تنزيلًا للتعيّب بذلك منزلة التلف ، وله نصف العين أيبلا أرش على الظاهر منهما : 1 - لأنّ الرجوع إلى القيمةلكونها أقرب الأشياء إلى العين ، فالعين أولى . 2 - ولقوله تعالى :( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ )« 5 » وهي عين المفروض وإن‌بقيت ، ولمّا كان التعيّب في ملكها لم تضمن الأرش .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 83 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 455 ، 456 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 455 ، 456 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 450 . المبسوط 4 : 277 . الجامع للشرائع : 440 . ( 5 ) البقرة : 237 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 66 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )