[ لو لم يسم لها مهراً ثمّ قدّم لها شيئاً ودخل بها ] :
المسألة ( الثانية : قيل ) [ 1 ] : ( إذا لم يسمّ لها مهراً ) في العقد ولا بعده ( وقدّم لها ) قبل الدخول ( شيئاً ثمّدخل ) بها ( كان ذلك مهرها ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلّاأن تشارطه قبل الدخول على أنّ المهر غيره ) أو أنّ ماقدّمه لها بعض المهر ( وهو تعويل على تأويل رواية « 1 » واستناد إلى قول مشهور ) [ 2 ] .
نعم ينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن ، وهو خصوص المفوّضة الساكتة على ما قدّم لها من شيء [ بعد ما كانتهذه المسألة خارجة عن القواعد ] .
وهل يعتبر فيه مع ذلك قصد الزوج أنّ ذلك مهرها أو لا يعتبر بل يكفي تقديمه ساكتاً أيضاً ؟ وجهان ، مقتضىالاقتصار على المتيقّن الأوّل ، واللَّه العالم .
[ لو طلّق قبل الدخول بها كان عليه نصف المهر ] :
المسألة ( الثالثة : إذا طلّق قبل الدخول كان عليه نصف المهر ) المسمّى في العقد أو المفروض بعده [ 3 ] .
-
شرح
[ 1 ] والقائل الشيخان وسلّار وبنو زهرة وإدريس وسعيد « 2 » على ما حكي عنهم .
[ 2 ] بل لا أجد فيه خلافاً ، بل في محكيّ السرائر : أنّ دليل هذه المسألة الإجماع « 3 » .
مؤيّداً بما عن المقنعة « 4 » من دلالة التمكين على الرضا بذلك مهراً ، وإن كان فيه ما فيه .
وبصحيح الفضيل المتقدّم « 5 » ، وإن لم يكن صريحاً في ذلك ، بل ربّما كان المراد منه وقبلته مهراً .
بل ظاهر قول المصنّف : « تأويل رواية » أنّ ذلك ليس مدلولها ، وإنّما هو تأويل ، بل ظاهره التردّد فيه .
بل ظاهر ثاني الشهيدين عدمه والرجوع إلى القواعد الشرعية . وهي إن رضيت به مهراً لم يكن لها غيره ، وإلّا فلها معالدخول مهر المثل ، ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرّع كالهدية « 6 » .
لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه بعد الإجماع المزبور المعتضد بفتوى المعظم الذي به تجبر دلالة الصحيح المتقدّم « 7 » . فلا بأسبخروج هذه المسألة عن القواعد لذلك .
ولا حاجة إلى ما عن المختلف « 8 » - من أنّه كانت العادة في الزمن الأوّل تقديم المهر على الدخول ، والآن بخلافه ، ولعلّالمنشأ في الحكم العادة ، فإن كانت العادة في بعض الأزمان والأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلك ، وإلّا فلا - فإنّ تنزيل ما عرفت على ذلك لا يخفى ما فيه .
[ 3 ] بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى الكتاب « 9 » والسنّة « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 257 ، 260 ، 261 ، ب 8 من المهور ، ح 8 ، 13 ، 14 .
( 2 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 442 . المقنعة : 509 . النهاية : 470 . المراسم : 152 . الغنية : 348 . السرائر 2 : 581 . الجامع للشرائع : 441 .
( 3 ) السرائر 2 : 581 .
( 4 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 442 . انظر المقنعة : 509 .
( 5 ) تقدّم في ص 59 .
( 6 ) انظر المسالك 8 : 230 .
( 7 ) تقدّم في ص 59 .
( 8 ) المختلف 7 : 139 .
( 9 ) البقرة : 237 .
( 10 ) انظر الوسائل 21 : 313 ، ب 51 من المهور .