( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّ ( الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلًا أو دبراً ) على وجه يتحقّق عليهالغسل وإن لم ينزل دون غيره [ 2 ] .
( و ) حينئذٍ ف ( - لا يجب بالخلوة ) وإن كانت تامّة بحيث لا مانع من الوطء حتى الإنزال في الفرج من دونوطء .
-
شرح
[ 1 ] [ كما هو ] المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة .
[ 2 ] للأصل .
وظاهر قوله تعالى :( ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ )« 1 » المتّفق على أنّه بمعنى الوطء ، على أنّه متردّد بين إرادة المعنى اللغويوالشرعي ، والأوّل باطل اتّفاقاً ، فيبقى الثاني وهو الوطء .
واستفاضة النصوص أو تواترها على تعليق ذلك [ أيالمهر ] عليه :
1 - قال الصادق عليه السلام في خبر ابن البختري : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل » « 2 » .
2 - وفي خبر داود بن سرحان : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر » « 3 » .
3 - وسأله عليه السلام يونس بن يعقوب أيضاً عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثمّ طلّقها أيجب عليهالصداق ؟ قال : « لا يوجب الصداق إلّاالوقاع » « 4 » .
4 - وقال عبداللَّه بن سنان : سأله عليه السلام أيضاً أبي وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتىطلّقها هل عليها عدّة منه ؟ فقال : « إنّما العدّة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ، قال : إذا أدخله وجب الغسلوالمهر والعدّة » « 5 » .
5 - وقال يونس بن يعقوب سمعته عليه السلام أيضاً يقول : « لا يوجب المهر إلّاالوقاع في الفرج » « 6 » .
6 - وقال ابن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ قال : « إذا دخل بها » « 7 » .
7 - وقال يونس : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبّل ولمس من غير أنيكون وصل إليها بعد ثمّ طلّقها على تلك الحال ؟ قال : « ليس عليه إلّانصف المهر » « 8 » .
إلى غير ذلك من النصوص الواردة في العنّين « 9 » وغيره .
هامش
( 1 ) البقرة : 236 .
( 2 ) الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور ، ح 4 .
( 3 ) المصدر السابق : 320 ، ح 5 .
( 4 ) الوسائل : 21 : 321 ، ب 55 من المهور ، ح 1 ، وفيه : « أيوجب » .
( 5 ) الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 320 ، ح 6 .
( 7 ) المصدر السابق : 320 ، ح 7 .
( 8 ) الوسائل 21 : 322 ، ب 55 من المهور ، ح 5 .
( 9 ) الوسائل 21 : 228 ، ب 13 من العيوب والتدليس ، ح 5 . و 233 ، ب 15 ، ح 1 . و 237 ، ب 17 ، ح 3 .