تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
ولعلّ ذلك هو المراد من صحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ أولدها ثمّ مات عنها فادّعت‌شيئاً من صداقها على ورثته فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، فقال : « أمّا الميراث فلها أن تطلبه ، وأمّا الصداق فالذي أخذت‌من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها قليلًا كان أو كثيراً إذا قبضته منه ودخلت عليه به ، ولا شيء لها بعد ذلك » « 1 » . بل يمكن تنزيل غيره من بعض النصوص الآتية عليه . وعلى كلّ حال فالرواية التي أشار إليها المصنّف هي : 1 - خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : في الرجل يتزوّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها ، قال : « إذا دخل بهافقد هدم العاجل » « 2 » . 2 - وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعي عليه مهرها ، قال : « إذا دخل بها فقد هدم‌العاجل » « 3 » . 3 - وخبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً : « دخول الزوج على المرأة يهدم العاجل » « 4 » . 4 - وخبر علي بن كيسان : كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلّق امرأته وطلبت منه المهر وروى أصحابنا إذا دخل بهالم يكن لها مهر ، فكتب : « لا مهر لها » « 5 » . 5 - وخبر عبد الرحمن : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الزوج والمرأة يهلكان جميعاً فيأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرجل‌الصداق ؟ فقال : « وقد هلكا وقسّم الميراث ؟ فقلت : نعم ، فقال : ليس لهم شيء ، قلت : وإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت‌زوجها تدّعي صداقها ؟ فقال : لا شيء لها ، وقد أقامت معه مقرّة حتى هلك زوجها ، فقلت : فإن ماتت وهو حيّ فجاء ورثتهايطالبون بصداقها ، فقال : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه ؟ فقلت : نعم ، قال : لا شيء لهم ، قلت : فإن طلّقها فجاءت تطلبه‌صداقها ؟ قال : وقد أقامت لا تطالبه حتى طلّقها قال : لا شيء لها ، فقلت : فمتى حدّ ذلك الذي إذا طلبته كان لها ؟ قال : إذا اهديت‌إليه ودخلت بيته ثمّ طلبت بعد ذلك فلا شيء لها ، إنّه كثير لها أن يستحلف باللَّه ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير » « 6 » . 6 - وخبر المفضّل بن عمر عن الصادق عليه السلام المتقدّم سابقاً في مهر السنّة ، قال فيه : « فإن أعطاها من الخمسمئة مئة درهم‌درهماً أو أكثر من ذلك ثمّ دخل بها فلا شيء عليه ، قلت : فإن طلّقها بعد ما دخل بها ، قال : لا شيء لها ، إنّما كان شرطها خمسمئةدرهم ، فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق ، فلا شيء لها إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياته أو بعد موته فلا شيء لها » « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 260 ، ب 8 من المهور ، ح 13 . ( 2 ) الوسائل 21 : 256 - 257 ، ب 8 من المهور ، ح 6 . ( 3 ) المصدر السابق : 256 ، ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 5 ) المصدر السابق : 261 ، ح 15 . ( 6 ) المصدر السابق : 257 - 258 ، ح 8 . ( 7 ) المصدر السابق : 261 ، ح 14 .