خصوصاً إذا كان الحكم إليها وقد مات قبله [ 1 ] . ( و ) إن كان ( قبل الدخول قيل ) [ 2 ] : ( سقط « 1 » المهر ولهاالمتعة ) [ 3 ] . وبذلك ظهر الفرق بينها وبين مفوّضة البضع التي لا شيء لها [ 4 ] في مفروض المسألة [ 5 ] . ( وقيل : ليس لها أحدهما ) .
-
شرح
[ 1 ] بلا خلاف ولا إشكال .
[ 2 ] والقائل : المشهور نقلًا أو تحصيلًا .
[ 3 ] لصحيح ابن مسلم السابق « 2 » المؤيّد بأنّها ليست مفوّضة بضع حتى يقال : إنّها أقدمت على المجانيّة ولا مسمّى لها في العقد . ولا مقتضي لمهر المثل ؛ إذ الفرض كونه قبل الدخول ، فليس حينئذٍ إلّاالمتعة .
[ 4 ] عندنا .
[ 5 ] والمناقشة في الصحيح :
1 - بأنّ النشر على ترتيب اللفّ ، فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم .
2 - وباختصاص الجواب فيه بموت الزوج ؛ إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث ، ولا تتمّ المقايسة بإيجاب المتعة لها والميراثله . يدفعها : أنّه لا فرق بين الموتين ، وأنّه لا جهة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم ، فإنّ المؤمنين عندشروطهم « 3 » ، وانعقد النكاح على حكمه ، فإذا كان باقياً كان له الحكم ، ولا أثر لموت المحكوم عليه . كيف وقد نصّ في الخبر « 4 » بعدما ذكر على أنّه له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجيّة بخلاف الموت ؟ ! فلا بدّ من الحمل على موت الحاكم جمعاً بين طرفيهوبين الأصول .
كلّ ذلك مضافاً إلى فهم المراد منه عرفاً ، كما هو واضح . ومنه يعلم حينئذٍ ما في قواعد الفاضل « 5 » من وجوب مهر المثل ؛ لأنّها لم تفوّض بضعها ، بل سمّي لها في العقد مهر مبهم فاستحقّت المهر بالعقد ، ولمّا لم يتعيّن وجب الرجوع إلى مهر المثل ، مع أنّهلم نره لأحد قبله ولا بعده ، وإن حكي عن الشيخ « 6 » إلّاأنّا لم نتحقّقه ، بل لعلّ المحقّق عنه خلافه ؛ ضرورة كونه من الاجتهاد فيمقابلة النصّ . على أنّ مهر المثل لم يذكراه في العقد ولا كان في قصدهما ، فكيف يتصوّر وجوبه به ؟ !
ودعوى أنّ كلّ مهر في العقد قد تعذّر تعيينه يقتضي الانتقال إلى مهر المثل ممنوعة على مدّعيها .
بل قد يمنع أصل تسمية المهر في العقد في مفروض المسألة الذي قد عرفت أنّه من مفوّضة البضع إلّاأنّه تعرّض في العقد لذكرالفارض كما أوضحناه في السابق . ومن هنا كان المتّجه مع قطع النظر عن الصحيح المزبور ما عن ابن إدريس رحمه الله من عدموجوب شيء لها لا متعة ولا غيرها « 7 » . وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله [ ذلك ] .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « يسقط » .
( 2 ) تقدّم في ص 54 .
( 3 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 21 : 279 ، ب 21 من المهور ، ح 2 .
( 5 ) القواعد 3 : 82 .
( 6 ) نقله في نهاية المرام 1 : 381 .
( 7 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 446 . انظر السرائر 2 : 587 ، 593 .