تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
32 / 362

[ حكم نفقة المتوفى عنها زوجها ] :

( المسألة الثالثة : لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها ) ولا سكنى من مال الزوج ؛ إذ لا مال له ( ولو كانت‌حاملًا ) [ 1 ] . نعم ( روي أنّه ينفق عليها من نصيب الحمل ) الذي يعزل له [ 2 ] ، ( و ) لكن ( في الرواية ) المزبورة ( بعد ) [ 3 ] ومن هنا كان الأقرب عدم النفقة لها [ 4 ] . -
شرح
[ 1 ] للأصل ( و ) غيره ، كما تقدّم الكلام فيه في كتاب النكاح . [ 2 ] قال الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني : « المرأة [ الحبلى ] المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي فيبطنها » « 1 » . وقال أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم : « المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » « 2 » بناءً على رجوع الضمير إلى الولدوإن لم يجر له ذكر . بل عن النهاية والكافي والمقنع والفقيه « 3 » الفتوى بذلك . [ 3 ] باعتبار مخالفتها قواعد المذهب التي : منها : عدم تملّك الحمل قبل سقوطه حيّاً . ومنها : عدم وجوب نفقة الأقارب إلّافي حال مخصوص ، وهو الإعسار ، وكلام الخصم ودليله مطلق . نعم عن الجامع التقييد بذلك « 4 » . ومنها : أنّ به تعريضاً بمال الوارث للتلف حيث يسقط الحمل ميّتاً . على أنّها معارضة بالنصوص الكثيرة ، كصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : سأله عن المتوفّى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : « لا ، ينفق عليها من مالها » « 5 » . وحسن الحلبي : سئل الصادق عليه السلام عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : « لا » « 6 » . [ 4 ] كما صرّح به جماعة ، بل المشهور ، بل لم أجد فيه خلافاً إلّاممّن عرفت ، سواء قلنا : إنّ النفقة للحمل أو للحامل ؛ لأنّ ذلك إنّما هو في المطلّقة البائن . فما عن المختلف من أنّه : إن كانت النفقة للحمل أنفق عليها ، وإلّا فلا « 7 » كما ترى . وما في خبرالسكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام : « نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع » « 8 » ، مع الضعف‌والمعارضة بما سمعت وعدم القائل بمضمونه - بل في كشف اللثام الإجماع على خلافه « 9 » - يحتمل الاستحباب ، وأنّ المراد الإنفاق‌من الجميع حتّى إذا وضعت الولد حيّاً أخذت النفقة من نصيبه .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 524 ، ب 10 من النفقات ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 21 : 523 ، ب 9 من النفقات ، ح 4 . ( 3 ) النهاية : 537 . الكافي : 313 . لم نعثر عليه في المقنع ونقله عنه في المختلف 7 : 493 . الفقيه 3 : 510 ، ذيل الحديث 4790 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 472 . ( 5 ) الوسائل 21 : 523 ، ب 9 من النفقات ، ح 6 . ( 6 ) المصدر السابق : 522 ، ح 1 ، وفيه : « عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : في الحبلى . . . » . ( 7 ) المختلف 7 : 493 . ( 8 ) الوسائل 21 : 524 ، ب 10 من النفقات ، ح 2 . ( 9 ) كشف اللثام 8 : 163 - 164 .