تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١

[ اعتداد البدوية من المنزل الذي طلّقت فيه ] :

( السابع : ) [ 1 ] أنّ ( البدوية تعتدّ في المنزل الذي طلّقت فيه ) وإن كان بيتها من صوف أو شعر أو غيرهما [ 2 ] كما أنّ في المتن [ 3 ] : ( فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم دفعاً لضرر الانفراد ) من الوحشة والخوف وغيرهما ( وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يغلب الخوف بالإقامة ولو رحل أهلها ) التي كانت تستأنس بهم في بيتها ( وبقي ) من النازلين فيه ( من فيه منعة ) وتأمن معهم ( فالأشبه ) [ 4 ] ( جواز النقل دفعا لضرر الوحشةبالانفراد ) [ 5 ] . [ ولا يخفى عليك ما فيه ، فيجب بقاؤها حال الاعتداد في بيتها لا تخرج منه ولا تخرج هي على حسب حاله ] فلا ينافيه تنقل البدو من مكان إلى مكان وغيره مما هم عليه كما هو واضح . -
شرح
[ 1 ] [ و ] قد ذكر [ - ه ] غير واحد من الأصحاب . بل لا أجد خلافاً فيه بينهم في [ ذلك ] . [ 2 ] إذ لا فرق بينه وبين الآجر والطين في صدق « البيت » الذي هو العنوان في الكتاب « 1 » والسنّة « 2 » . بل في كشف اللثام : « فلا يجوز لها الخروج ، ولا له الإخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبّة أو الخيمة ، ويجوز تبديلهما ، فإنّ البيت هو المأوى » « 3 » . [ 3 ] والقواعد « 4 » وغيرهما . [ 4 ] كما عن المبسوط « 5 » . [ 5 ] بل في كشف اللثام : « وإن بقي معها الزوج » « 6 » . وفي القواعد : « أمّا لو هر ب [ وا ] - أيالنازلون - عن الموضع لعدوّ ، فإن خافت هربت معهم وإن لم يهرب أوينتقل أهلها للضرورة ، وإلّا أقامت إن بقي أهلها ؛ لأنّ أهلها لم ينتقلوا ، ولا هي خائفة فلا بها ضرورة الخوف ولاضرورة الوحشة » « 7 » . ولا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد الإحاطة بما ذكرنا ، خصوصاً ما عساه يظهر منهم من عدم جواز تنقّل بيتها من مكان‌إلى مكان للنزهة أو لطلب الماء أو المرعى أو لغير ذلك ممّا يفعله البدو . إذ هو كما ترى ؛ ضرورة عدم المفهوم من الكتاب « 8 » والسنّة « 9 » أزيد من بقائها حال الاعتداد في بيتها لا تخرج منه ولا تخرج‌هي على حسب حاله .
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 170 . ( 4 ) العبارة ممزوجة مما في القواعد 3 : 153 . كشف اللثام 8 : 170 . ( 5 ) المبسوط 5 : 260 . ( 6 ) كشف اللثام 8 : 170 . ( 7 ) العبارة ممزوجة مما في القواعد 3 : 153 . كشف اللثام 8 : 170 . ( 8 ) الطلاق : 1 . ( 9 ) تقدّم آنفاً .