[ اعتداد البدوية من المنزل الذي طلّقت فيه ] :
( السابع : ) [ 1 ] أنّ ( البدوية تعتدّ في المنزل الذي طلّقت فيه ) وإن كان بيتها من صوف أو شعر أو غيرهما [ 2 ] كما أنّ في المتن [ 3 ] : ( فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم دفعاً لضرر الانفراد ) من الوحشة والخوف وغيرهما ( وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يغلب الخوف بالإقامة ولو رحل أهلها ) التي كانت تستأنس بهم في بيتها ( وبقي ) من النازلين فيه ( من فيه منعة ) وتأمن معهم ( فالأشبه ) [ 4 ] ( جواز النقل دفعا لضرر الوحشةبالانفراد ) [ 5 ] .
[ ولا يخفى عليك ما فيه ، فيجب بقاؤها حال الاعتداد في بيتها لا تخرج منه ولا تخرج هي على حسب حاله ] فلا ينافيه تنقل البدو من مكان إلى مكان وغيره مما هم عليه كما هو واضح .
-
شرح
[ 1 ] [ و ] قد ذكر [ - ه ] غير واحد من الأصحاب .
بل لا أجد خلافاً فيه بينهم في [ ذلك ] .
[ 2 ] إذ لا فرق بينه وبين الآجر والطين في صدق « البيت » الذي هو العنوان في الكتاب « 1 » والسنّة « 2 » .
بل في كشف اللثام : « فلا يجوز لها الخروج ، ولا له الإخراج عن القطعة من الأرض التي عليها القبّة أو الخيمة ، ويجوز تبديلهما ، فإنّ البيت هو المأوى » « 3 » .
[ 3 ] والقواعد « 4 » وغيرهما .
[ 4 ] كما عن المبسوط « 5 » .
[ 5 ] بل في كشف اللثام : « وإن بقي معها الزوج » « 6 » .
وفي القواعد : « أمّا لو هر ب [ وا ] - أيالنازلون - عن الموضع لعدوّ ، فإن خافت هربت معهم وإن لم يهرب أوينتقل أهلها للضرورة ، وإلّا أقامت إن بقي أهلها ؛ لأنّ أهلها لم ينتقلوا ، ولا هي خائفة فلا بها ضرورة الخوف ولاضرورة الوحشة » « 7 » .
ولا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد الإحاطة بما ذكرنا ، خصوصاً ما عساه يظهر منهم من عدم جواز تنقّل بيتها من مكانإلى مكان للنزهة أو لطلب الماء أو المرعى أو لغير ذلك ممّا يفعله البدو .
إذ هو كما ترى ؛ ضرورة عدم المفهوم من الكتاب « 8 » والسنّة « 9 » أزيد من بقائها حال الاعتداد في بيتها لا تخرج منه ولا تخرجهي على حسب حاله .
هامش
( 1 ) الطلاق : 1 .
( 2 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد .
( 3 ) كشف اللثام 8 : 170 .
( 4 ) العبارة ممزوجة مما في القواعد 3 : 153 . كشف اللثام 8 : 170 .
( 5 ) المبسوط 5 : 260 .
( 6 ) كشف اللثام 8 : 170 .
( 7 ) العبارة ممزوجة مما في القواعد 3 : 153 . كشف اللثام 8 : 170 .
( 8 ) الطلاق : 1 .
( 9 ) تقدّم آنفاً .